Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

كيف يتأكد المهر؟

 

نوع المهر:    ينقسم الى نوعين المهر المسمى و مهر المثل.

1/ المهر المسمى: و الذي تتم تسميته في العقد نتيجة الاتفاق القائم بين الطرفين و هذا ما نص عليه المشرع في المادة 15 قا أسرة.

2/ صداق المثل: نص عليه المشرع في المادة 15 الفقرة الثانية" في حالة عدم تحديد قيمة الصداق ، تستحق الزوجة صداق المثل" ، و قد أشارت اليه المادة 33 من قا أسرة و المقصود بصداق المثل هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من أسرة وليها كأختها فان لم توجد عمتها أو بنت عمها و لا يعتبر مهر المثل بمهر امها و لا خالتها ما لم تكن من قوم ابيها فان لو توجد الى من تماثلها في العائلة او القرابة يشترط في هذه الحالة تساوي الزوجة مع مماثلا في الاوصاف السن و الجمال و الصحة و المهنة و المال و الثقافة و العقل و البكارة و الالثيوبة و البلد التي تعيش فيه.

مؤكدات المهر:

1/ مؤكدات المهر بالعقد الصحيح:

ا/ الدخول الحقيقي: و هو الوطأ من الزوج لزوجته غير أنه لا يشترط في هذا الوطأ الموجب لكل المهر ان يحصل أو يتم في غياب الموانع الشرعية كالحيض و النفاس أو الصيام كما أنه لا يشترط ازالت بكارة الزوجة و هذا لا يعني انه لا يجوز الدخول بالزوجة و هي حائض او نفساء و اذا دخل بها يتأكد لها كل المهر و ذلك استنادا ،

لقوله تعالى "فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة" و هذا ما اكده القرار الصادر عن المحكمة العليا في 19/11/1984 " من المقرر شرعا ان الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها".

ب/ وفاة الزوجين: الوفاة تؤكد كل المهر للزوجة سواء دخل بها او لم يدخل بها و سواء كان المهر مسمى او مهر المثل ما عدى عند المالكية  الذين اشترطوا  ان يكون لها مهرا مسمى و إلا لا تأخذ شيئا و لكن عليها العدة و لها الميراث و على هذا الاساس فالمهر يتأكد كله بالوفاة و ان العقد قد انتهى و بالموت لا ينفسخ  و بما أن العقد قد انتهى فأصبح المهر واجب على الزوجة فهو دين في ذمته و الديون لا تسقط بالوفاة فلا يسقط بها المهر.

موقف المشرع الجزائري:

  هذا ما اخذ به المشرع من تفسير الوارد في المادة 16 من قانون الاسرة " تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول ، او بوفاة الزوج و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول"

و لكن اذا اردنا ان نفسر النصوص مع بعضها البعض تقول ان المشرع قد خرج عن المذهب المالكي و لم يعتمد رأي الفقهاء و ذلك من جهة انه قد نص في المادة 15 على انه في حالة تحديد قيمة المهر تستحق الزوجة صداق المثل غير ان جاء في المادة 33/2 و نص على " اذا تم الزواج  بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول"، بمعنى ان العقد باطل أو فاسد و لا تعتد و ليس لها الحق في الميراث اذا اتفق الطرفان على اسقاط المهر فلا صداق فيه قبل الدخول و يعتبر الزواج فاسد قد اتفقا على المهر الإ انه لم يدخل في العقد و هنا اذا توفي الزوج فالمرأة لها العدة و لها المهر و لها الميراث.وحسب قرار المحكمة العليا في 09/03/1987 " من المقرر شرعا ان الزوجة تستحق كامل الصداق اذا توفي الزوج قبل الدخول".

اما اذا كانت هي التي ماتت فالقانون الجزائري لم يتكلم عن هذه الحالة، و هذا لا يفهم من سكوت المشرع ان الزوجة يسقط حقها في المهر اذا لم يدخل زوجها بها قبل وفاتها و ذلك استنادا للمادة 222 التي تحيلنا الى المبادئ الاسلامية بحيث أجمع الفقه الاسلامي على ان للزوجة غير المدخول بها  المهر بأكمله بعد وفاتها اما اذا أعطى لها جزء من مهرها و توفيت قبل حصوله على الجزء الثاني فحقها هنا يؤول الى ورثتها و في حالة اذا كانت وفاتها غير طبيعية كالانتحار او القتل هنا لا يوجد نص على حكم المهر و لقد تضاربت الآراء اذا قتلت الزوجة نفسها عمدا قبل الدخول بها يرى جمهور الفقهاء انها تستحق كل المهر لانه حق للورثة  فلا يسقط بفعلها  ويرى رأى آخر ان ليس لها شيء على اساس ان القتل جناية و بهذه الجناية تكون قد فوتت حق الزواج عليها.

- اما اذا قتلت زوجها عمدا فيرى الشافعية و المالكية ان حقها يسقط و تحرم في هذا الصدد من الميراث .

- يرى الحنابلة و الحنفية انه لا يسقط حقها في المهر بل يتأكد  لانها قد ارتكبت جناية او جريمة و هذه الجريمة غير موجودة لا في القرآن الكريم او السنة عقوبة اسقاط المهر و انما لها عقوبة القصاص.

ج/ الدخول الحكمي او الخلوة الصحيحة:

 و المقصود بهذه الخلوة هو غياب الزوجة مع زوجها عن انظار الناس و يتأكد المهر في هذه الحالة الإ اذا كان الزواج صحيحا اما اذا كان فاسدا فلا تكون الخلو صحيحة و كذلك يشترط ان تتم هذه الخلوة في غياب الموانع الشرعية.

    و هذا ما اخذ به الاحناف و الحنابلة اما الشافعية فلا يعترفون ان للمراة كل المهر بالخلوة الصحيحة غير ان المالكية قد اشترط مكوث الزوجة في بيت زوجها مدة سنة ليتأكد بها كل المهر سواء دخل بها او لم يدخل بها ، اما الرأي الراجح فهو الرأي الاول (الاحناف و الحنابلة) و هذا ما تبنته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 19/11/1984 بقولها "بأنه من المتفق عليه فقها ان الخلوة الصحيحة تجيب جميع الصداق المسمى" او هذا ما أكدته في قرارها الصادر في 9/5/1989 و 2/10/1989 بقولها "من المقرر شرعا ان انتقال الزوجة الى بيت الزوجية و اختلاء الزوج بها في بيته و غلق بابه و هو الذي يعبر عنه شرعا "يعتبر دخولا فعليا يرتب جميع الآثار الشرعية و تنال الزوجة كامل صداقها.

د/ سقوط نصف المهر و نكاح الشغار:

  1- سقوط نصف المهر: و يشترط لذلك:

 - ان يكون عقد الزواج عقدا صحيحا .

- ان يكون الطلاق هو سبب حل الرابطة الزوجية.

- ان يتم الطلاق قبل الدخول بها سواء كان الدخول حقيقيا او حكميا.

  2- سقوط الصداق بكامله:

يسقط بكامله في حالة عدم احترام المادة 9 و 9 مكرر من قا أسرة أي في حالة اتمام الزواج بدون رضا احد الزوجين دخل بها او لم يدخل و لكن الفارق انه في حالة الدخول يثبت لها و يبطل العقد ، اما اذا انتفت احد شروط المادة 9 مكرر يفسخ الزواج قبل الدخول و لا مهر فيه.

   - في حالة وجود مانع من موانع الزواج يبطل العقد قبل و بعد الدخول لها صداق المثل و فبل الدخول يسقط المهر بكامله.

   - و يسقط بكامله اذا خلعت الزوجة زوجها على كامل الصداق قبل الدخول او بعده.

   - و يسقط في حالة ما اذا ما وهبت الزوجة لزوجها كل الصداق و هي اهل للتبرع سواء كان ذلك قبل او بعد الخول.

   - و الاتفاق على اسقاط المهر من قبل الزوجين يعتبر باطل و الهبة جائزة.

3- نكاح الشغار:

 و يقصد به ان يتزوج انسان امرأتين على ان تكون احداهما في نظير صداق الاخرى و نهى عليه رسول الله (ص) بقوله "لا شغار في الاسلام" ، و اعتبره جمهور الفقهاء عقدا فاسدا ما عدا أبو حنفية الذي أجاز هذا الزواج.

أوجه الشغار عند المالكية

 1- شغار صريح: و هو ان يقول  " زوجني اختك على ان ازوجك اختي على ألا يكون لإحداهما مهرا" و حكمه البطلان فبل الدخول و بعده و لكن لها مهر المثل في حالة فسخ العقد بعد الدخول أي في كلتا الحالتين يفسخ العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها و لكن اذا دخل بها يفسخ العقد و لها مهر المثل.

2- وجه الشغار: و هو ان يقول " زوجني اختك ب 10 آلاف دج على ان ازوجك أختي بنفس الثمن" و حكمه البطلان قبل الدخول و بعد الدخول يثبت العقد بأكثر من المهر المسمى و مهر المثل.

3- المركب من الحالتين السابقتين: و هو ان يقول " زوجني أختك ب100 دج و أزوجك أختي"و حكمه يفسخ قبل الدخول و يثبت بعده بالاكثر من المسمى و مهر المثل، هذا في حالة ما إذا سمي لها مهرا اما اذا لم يسمى لها مهرا فان عقد الزواج يفسخ قبل الدخول و بعده و لها مهر المثل في حالة الدخول بعد الفسخ.
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :