2/ الافلاس الاجباري:تنص عليه المادة 226/2 و يكون في الحالات التالية: - اذا لم يقم بالالتزامات المنصوص عليها في المواد215 و 216 و 217 و 218 المتقدمة. - اذا كان قد مارس مهنته، خلافا لحظر قانوني. - اذا كان قد اختلس حساباته او بذر او أخفى بعض أصوله سواء كان...