الاشتراط في عقد الزواج:
حسب المادة 19 من قا أسرة الجزائري: "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، و لا سيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل المرأ ة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"
الشروط التي يمكن اشتراطها:
1/ الاشتراط في حقوق الزوج:
- اشتراط الخاص بالطاعة و قوامة الرجل فهذا جائز، المادة 39 من قا أ الغيت و المتعلقة بالطاعة.
- اشتراط الزوجة على زوجها ان يكون لها الحق في التطليق نفسها فهذا جائز.
- اشتراط الزوج بقاء زوجته في بيت الزوجية و لا تخرج منه إلا بإذنه فهذا جائز.
- اشتراط الزوجة على زوجها ان تعمل بوظيفة بعد الزواج فهذا جائز.
- اشتراط الزوجة السفر الى بلد أجنبي بمبرر شرعي فهذا جائز.
2/ الاشتراط في حقوق الزوجة:
- اشتراط بخصوص الصداق من حيث القيمة من حيث التأجيل و التعجيل مكان تسليمه.
- اشتراط بدفع التعويض في حالة الطلاق.
- اشتراط الزوجة على زوجها ملكيتها أثاث المنزل الزوجية في حالة الطلاق.
- اشتراط الانفاق عليها ، لا يمكن ان يتفقا على ان المرأة تلتزم بالانفاق غير جائز يتنافى هذا مع المادة 74 من قا أ غير انه في حلة عسر الزوج يمكن للزوجة ان تنفق بمحض ارادتها لا يمكن اجبارها و ان كانت كذلك تصبح دائنة له.
- الاشتراط من قبل الزوجة على زوجها ان يكون لها المسكن الزوجية بعد الطلاق يجوز شرط ان يتماشى مع المادة 72 من قا أ بمعنى اذا آلت الحضانه الى الزوج لا يكون لها الحق في السكن.
- شرط عدم التعدد فهذا جائز.
- لا يمكن لأحد الزوجين ان يتمسك بشرط غير مدون في عقد رسمي إذا تم الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق.
- اما بالنسبة للزواج العرفي فيمكن لأحد الزوجين اثبات ذلك الشرط بنفس الوسيلة التي قام بموجبها اثبات الزواج فهذا الشرط يثبت بالشهادة.
س/ ما هو حكم الزواج المتضمن شرط يتنافى و مقتضيات العقد؟