Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

 ملخص القانون البحري


من إعداد عزوزي بن يوسف بن قويدر علي رقيعةالميلود وربيح عامر



مقدمة :  تعريف :  الملاحة البحرية يعرفها البعض  بالمكان الذي تتم فيه الملاحة  أي في البحر  مهما كان شكل المنشأة  وقد عرفه المشرع الجزائري  في المادة 1+61  ق. ب . ج  ( الملاحة البحرية هي  الملاحة التي تمارس  في البحر وفي المياه الداخلية  بواسطة السفن المحددة  في المادة 136  من ق. ب .ج ) ومن خلال هذه المادة نستنتج  العناصر التالية :    1/-  السفينة ضابط في تحديد الملاحة    2/-  يجب أن تكون في البحر.   3/-  أو في المياه الداخلية . النقد :  أن التعريف بالأداء والوسيلة  غبر سليم لان  بعض العوائم  في الموانئ  لمساعدة السفن  في البناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن  تعريف الملاحة بالمكان الذي  تتم فيه الملاحة  مهما كان شكل المنشأة  وهذا ما أخذت به جل التقنينات البحرية  والفقه والقضاء لا يكتفيان  في تحديد البحر كمعيار  للملاحة بل في المياه  التي تتعرض فيه السفينة  للأخطار  وهي التي أملت وجود  قواعد قانونية خاصة بالملاحة

 مناطق الملاحة البحرية :

1/- المياه الداخلية :    كما عرفتها المادة 07 ق.ب.ج ، والمادة 08  من اتفاقية قانون البحار  لسنة 1982  بأنها المياه الواقعة  من جانب الخط  الذي تتم فيه  إبتداءا من قياس  المياه الإقليمية  وهي تضم الخلجان  الصغيرة والشواطئ  التي تضم منطقة الساحل  المغطى بأعلى مد  من خلال السنة  في ظروف جوية عادية .

ملاحظة :أن المياه الداخلية  تخضع كل المخالفات  والجزاءات  والجرائم  داخلها من طرف السفن  أو    البحار إلى  قانون الدولة .

 واستثناءا تخرج  السفن الحربية  الأجنبية  المرخص لها بالدخول  فتخضع لقانون العلم  أو قانون السفينة  التي تحمل  علم  دولة  ما .المادة 590   ق. ا. ج. ج. تنص : (  وفي المياه الداخلية تكون الملاحة قاصرة  أو مخصصة على السفن  الجزائرية  ولا يجوز لسلسن الأجنبية إن تمر في المياه الداخلية  آو تدخل الموانئ الجزائرية  ألا بإذن من السلطات  الجزائرية . ) المبدأ  هو عدم  وجود حق  المرور   في المياه الداخلية .

2/-  المياه الإقليمية :

 تمتد سيادة الدولة الساحلية  خارج إقليمها  البري ومياها الداخلية  إلى حزام بحري  ملاصق يعرف  بالبحر الإقليمي  وتمتد أيضا إلى الحيز  الجوي وكذا إلى   الأرض  وعرض  بحرها الإقليمي لا يتجاوز 12 ميل  بحري  من خطوط الأساس  وتتمتع سفن جميع الدول  بحق المرور  في البحر الإقليمي  ما دام لا يضر بالدولة الساحلية .

3/-   المنطقة المتاخمة :  كل دولة ساحلية لها منطقة  تمتد من بحرها الإقليمي  ولا  يجوز أن  تتعدى 24 ميل  بحري  تسمى بالمنطقة المتاخمة .

 وتمارس  الدولة  مراقبة من اجل : منع خرق قوانينها  وانضمتها  الجمركية  والضريبية  والمتعلق بالهجرة  والصحة، و معاقبة أي خرق للقوانين  والمنطقة المتاخمة  تخضع مبدئيا  لحرية الملاحة .

4/-منطقة  أعالي  البحار :  تشمل جميع أجزاء  البحر التي  لا تشملها المنطقة الاقتصادية  الخالصة  ذو البحر الإقليمي  أو  المياه  الداخلية  وتخصص أعالي البحار  للأغراض السلمية  ولا تخضع أي جزء منها  لسيادتها  وحق الملاحة  ممنوح لكل دولة  سواءا كانت  ساحلية  أو لا  وتبحر السفينة  تحت علم  دولة واحدة  فقط وتخضع  لولايتها في أعالي البحار   إلا في حالات استثنائية  وهي :

- نقل حقيقي للملكية  او تغيير في التسجيل  وفي حالة وقوع   ومصادمة أو حادثة  تتعلق بالسفينة تؤدي  إلى مسؤولية  جزائية  او تأديبية  لربان السفينة  او أتي شخص يعمل  فيها  ولا تقام أي دعوى  جزائية أو تأديبية  الا أمام  السلطة القضائية  او إدارية لدولة  العلم او الدولة  التي تكون  الشخص من رعاياها  المادة 296ق.ب.ج  وفي حالة التأديب  فالذي يقرر سحب  شهادة الأهلية  والترخيص لربان  سفينة الدولة  التي أصدرتها  اما حبس السفينة او حجزها  يكون من اختصاص دولة العلم .

  أقسام  الملاحة البحرية :  إن القانون البحري يقتصر نطاقه  على الملاحة البحرية دون النهرية  وتنقسم الملاحة البحرية إلى: أ/  الملاحة البحرية لطول الرحلة : المادة 163 ق.ب.ج  وهي ثلاث مناطة .

 01/-- الملاحة الساحلية على نطاق اق ضيق :  وهي ملاحة شاطئية  تقوم بها سفن  صغيرة الحجم  لا تتعدى حمولتها 300طن  وتقتصر على السفن الجزائرية  المادة  167،169. ق.ب.ج

 02/-الملاحة الساحلية :  وهي تتم داخل الحدود طولا وعرضا  وتختلف من دولة لأخرى  ففي القانون   الجزائري  والانجليزي  تتم في الموانئ  الوطنية  والدولية  ولها   صورتان :- ملاحة ساحلية  وطنية  وتتم  بين موانئ وطنية.

ملاحة ساحلية  دولية  وتتم  بين موانئ  دول البحر  الأبيض  المتوسط

 ملاحظة :  هناك ملاحة  ساحلية كبرى  وطنية  بين منائين  واقعين  على بحرين وطنيين  مختلفين  كما في مصر ، وهنك  ملاحة  ساحلية  صغرى بين منائين  واقعين  على  بحر  واحد .

  الملاحة  بين  الملاحة  الساحلية  والبعيدة  المدى :

 1/- من  حيث شروط  كفاءة  الربان :  ففي  الكفاءة  تختلف  الأولى  عن  الثانية .

 2/-  من حيث التجهيز :  ففي الملاحة  البعيدة  المدى  تتطلب  تجهيزات  اظافية  تخضع لشروط  سلطات الميناء  المتوجهة إليها السفن .

3/- من حيث المصلحة  الوطنية :  فالملاحة الساحلية  لسفن  الوطنية  فقط  إلا إذا وجد  اتفاق  المادة  166 ق.ب.ج

 الملاحة البحرية  البعيدة  المدى : ( اعلي البحار )  وهي ملاحة  الموانئ  الأجنبية  وتتم  بين الموانئ  الوطنية الأجنبية  باستثناء  الموانئ الواقعة في البحر الأبيض المتوسط  فهي ملاحة ساحلية دولية  والمشرع الجزائري  حذا حذو  المشرع الانجليزي  في قانون 24/11/79 .

- الملاحة  البحرية  من حيث موضوعها :  وتنقسم إلى :

ا/  الملاحة التجارية :  وهي التي تخصص  لنل البضائع  والنقل  البحري  سواءا قام به أفراد  او هيئة  خاصة  او عامة  وهي  محتكرة  للدولة  بنص المادة 578 ق.ب.ج

ملاحظة :  سفن البوليس  ( مراقبة السواحل  ، الجمارك ،  المستشفيات ،التموين ، العسكرية والإطفاء . ) لا تخضع للقانون  ق.ب.ج  وتتمتع بحصانة قانونية  وقضائية  طبقا لمعاهدة بروكسل  10/04/1926

ب/- الملاحة غير التجارية :

1/- ملاحة الصيد :  يطبق عليها  ق.ب.ج 162،164،169 ق.ب.ج

2/- ملاحة الترهة وهي من أجل الترفيه  تخضع  ل: ق.ب.ج  كذلك وكذا السفن  الخاصة  بالبحث العلمي  أيما كان  الغرض منها  تجاريا او غير تجاري

الملاحة البحرية  من حيث أهميتها :  تنقسم إلى 

* ملاحة رئسيه وهي الأنواع السابقة .

*  ملاحة مساعدة وهدفها  مساعدة السفن  التي  تقوم بالملاحة  الرئيسية  مثل سفن الإرشاد  والإسعاف  المادة 162ق.ب.ج

أداة الملاحة  البحرية  ( السفينة )    

إن ق.ب.ج  يهتم بأمرين هما : السفينة واستغلالها

ا/ السفينة :  أن السفينة شئ  بالنظر غالى القوانين  فيعترف لها بالشخصية  المميزة  لها  إذ لها موطن  وجنسية   لكنها لا تتمتع  بالذمة المالية  المستقلة ما  يجعلها  محلا  للحقوق وليست  صاحبة  حق  وهي مال منقول  لكن تعاملها القوانين  على أنها عقارات  لما لها من قيمة كبيرة  ونظرا لدور الاقتصادي  والاستراتيجي  الذي تلعبه  مما جعل القوانين  المختلفة تهتم  بالقواعد المنظمة  لملكيتها ووسائل  اكتسابها  والمسائل  التي ترد   عليها التصرفات  فهي تنفرد بنظام قانوني خاص .

 تعريف  السفينة :  القانون لم  يضع  تعريفا لكن الفقه والقضاء  استقر على أن السفينة  هي كل منشأة   عائمة تعمل  عادة او معدة  للعمل في الملاحة  البحرية سواءا  تستهدف ربحا  اوغير  ذلك  ونستنتج من  هذا التعريف   شرطان  ( المادة 13 ق.ب.ج :

1/- وجوب قيام العمارة او الإلية  او العائمة  بالملاحة البحرية  على وجه الاعتياد  وعلى هذا فالمراكب  النهرية  لا تعد سفنا  ولو قامت  بملاحة بحرية  وكذلك الطائرات  البحرية  أما المنشأة التي تقوم  بالملاحة البحرية  تعد سفينة حتى ولو قامت  بملاحة داخلية  مرة واحدة  او عدة  مرات  غير  متواصلة  ولا يشترط ان تقوم  بالملاحة فعلا  با يكفي إن تخصص  لذلك  والعائمة او العمارات تعتبر سفينة   محلا لرهن  البحري والتامين  وكذا البيع  لكن المنشاة العائمة  التي لم يتم صنعها  لا تعد سفينة  واستثناءا  في المادة   258 ق.ب.ج  المنشأة التي  في طور البناء  يجوز رهنها  رهنا بحريا  من أجل  الائتمان  البحري

2/-  تخصيص  وصلاحية العمارة  أو الآلية البحرية :  ذلك بأن تكون  قادرة  على  البحر  وتحمل  مخاطرة  وهذه  الصلاحية  تحدد حياة السفينة .

ملاحظة :  المشاءات  الأخرى  التي  تطفو  فوق الماء  كالفنادق  العائمة  ولا تستطيع  الملاحة  فلا يصدق عليها وصف السفينة   وكذا  مثل :  قوارب الغطس  والزوارق الصغيرة  والأرصفة .

 

   الملحقات ( المقومات  المادية  للسفينة ):  فالأجزاء المثبتة التي لايمكن  فصلها عن هيكل السفينة  دون تلف  مثل لسواري  الدفات  والمحركات  فهي مدلولات من السفينة وكذا  قوارب النجاة  والرافعات والسلاسل  والتلغراف واللاسلالكي  ويرى البعض ان تقتصر  على تلك التي تقوم  سير السفينة في البحر  ولا تشمل شباك  الصيد بالنسبة  لسفن الصيد  وجانب من الفقه يرى  ان الملحقات يجب ان  تمتد الى ما يلزم  الاستهلاك وهو الرأي  الراجح في الفقه  والقضاء

 الملاحة :  اذا كانت  أجرة السفينة  لا تدخل  في ملحقات السفينة  فيمكن  للأطراف الاتفاق  على ذلك في العقد ، والمادة 52 ق.ب.ج ( تصبح توابع السفينة  بما في ذلك الزوارق  والأدوات  والعدة والأثاث  وكل  الأشياء  المخصصة لخدمة السفينة  ملكا للمشتري  والمادة 58 ق.ب.ج  يشمل  الرهن البحري  المرتب على السفينة  وأجزائها هيكل  السفينة  وجميع  توابعها  باستثناء حمولتها  ملم يتفق  الإطراف  على غير ذلك .

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :