Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

الإفلاس الإجباري و غيره

 

  2/ الافلاس الاجباري:تنص عليه المادة 226/2

و يكون في الحالات التالية:

- اذا لم يقم بالالتزامات المنصوص عليها في المواد215 و 216 و 217 و 218 المتقدمة.

- اذا كان قد مارس مهنته، خلافا لحظر قانوني.

- اذا كان قد اختلس حساباته او بذر او أخفى بعض أصوله  سواء كان في محرراته الخاصة اوفي بعض عقود عامة او في تعهدات عرفية او في ميزانته قد أقر تدليسا بمديونته بما لم يكن مدينا به.

- اذا كان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته، وفقا لأهمية المؤسسة.

 

3/ الافلاس الاختياري:

اذا وقع المدين في حالة خارجة عن حالات التسوية القضائية الاجبارية أو الافلاس الاجباري فإن للمحكمة سلطة الخيار في ان تحكم بالإفلاس او التسوية القضائية.

و تأخذ المحكمة بعين الإعتبار، سوء نية المدين خلال ممارسة تجارته و كذلك ما صدر عنه من اهمال لا مبرر له أدى به الى خرق فادح للقواعد و الاعراف التجارية.

4/تحول التسوية القضائية الى افلاس:

نص عليها  المشرع الجزائري في المادتين 337 و 338 من القانون التجاري و هذه الحالات هي:

أ/ الحالات التي نصت عليها المادة 337:

تقضي المحكمة في أي وقت أثناء قيام التسوية القضائية بشهر الافلاس و ذلك:

- اذا حكم على المدين بالافلاس بالتدليس(مثل تحويل او تبذير كل او بعض امواله اخفاء الحسابات انشاء الديون الوهمية)،

- اذا ابطل الصلح،

- اذا ثبت ان المدين يوجد في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 226.و هي حالات افلاس الاجباري و معناه ان المدين اذا لم يكن قبل الحكم بقبوله في التسوية القضائية في احدى حالات الافلاس الاجباري الا انه وجد فيها بعد هذا الحكم فان المحكمة تحرمه من مزايا التسوية القضائية و تضعه في حالة الافلاس أي في حالة تصفية الاموال.

ب/ الحالات التي نصت عليها المادة 338:

تقضي المحكمة بشهر الافلاس في الحالات التالية:

- اذا لم يعرض المدين الصلح او لم يحصل عليه،

- اذا انحل عقد الصلح،

- اذا حكم على المدين بالافلاس بالتقصير،

- ان كان المدين بقصد تأخير اثبات توقفه عن الدفع قد اجرى مشتريات لاعادة البيع بأدنى من سعر السوق او استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شديدة ليحصل على اموال.

- اذا رؤى ان مصاريفه الخاصة و مصاريف تجارته مفرطة،

- اذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليلت نصيبية محضة،

- اذا كان منذ التوقف عن الدفع او في الخمسة عشر يوما السابقة له اجرى عملا مما ذكر في المادتين 246 و 247 المتقدمتين و ذلك متى كانت المحاكم المختصة قد قضت بعدم الاخذ بها قبل جماعة الدائنين او اقر الاطراف بهذا،

- ان كان قد عقد لحساب الغير تعهدات رؤى انها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد و كان لم يقبض مقابلها شيئا.

- اذا كان قد ارتكب في استغلال تجارته اعمالا بسوء نية او باهمال لا يغتفر او جرت منه مخالفات جسيمة لقواعد و اعراف التجارة.

     اذا تحققت حالة من الحالات السابقة تقضي المحكمة بتحول التسوية القضائية الى افلاس و ذلك بحكم يصدر في جلسة علنية تلقائيا او بناء على طلب من وكيل المتصرف القضائي او من الدائنين بناء على تقرير القاضي المنتدب و بعد سماع المدين او استدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول المادة 336 و يؤدي حكم التحويل في جميع الاحوال الى غل يد المدين اعتبارا من تاريخ الحكم و يتبع وكيل التفليسة القواعد الخاصة بالافلاس بالنسبة لباقي من الاجراءات حسب المادة 339.
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :