1/التسوية القضائية الاجبارية:تنص عليه المواد 266 و من 215 الى 218.
حسب المادة 226/1 ان الحكم بالتسوية القضائية ، الزامي للمحكمة عندما يقدم المدين اقرارا بالتوقف عن الدفع خلال 15 يوما و يرفق بهذا الاقرار الوثائق التالية:
* الميزانية.
* حساب الاستغلال العام.
* حساب النتائج.
* بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر سنة.
* بيان المكان.
* بيان رقمي بالحقوق و الديون مع ايضاح اسم و موطن كل من الدائنين ، مرفق ببيان اموال و ديون الضمان.
* جرد مختصر لأموال المؤسسة.
* قائمة بأسماء الشركاء المتضامنين و موطن كل منهم ان كان الاقرار يتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
- يجب ان تؤرخ هذه الوثائق و توقع من طرف صاحب الاقرار، وان تعذر تقديم اية و ثيقة من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها كاملة يجب ان يتضمن الاقرار بيانا للأسباب التي حالت دون ذلك.