الإفلاس: هو الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه، يعلن عنه بمقتضى حكم و التاجر المفلس تغل يده عن ادارة ذمته المالية و تنزع عنه بعض الحقوق.
التسوية القضائية: تهدف الى اعادة المدين على رأس أعماله بعد اتخاذ بعض الاحتياطات الواجبة.
- يطبق الافلاس و التسوية القضائية على التجار أفرادا و شركات و على غير التجار هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 215 من القانون التجاري على عكس التشريعات اللاتينية، تنص المادة 225/1 عدم ترتب الافلاس أو التسوية القضائية بمجرد التوقف عن الدفع و استلزمت صدور حكم مقرر لذلك و الاستثناء يمكن تقرير عقوبة في حالة الافلاس البسيط و بالتدليس دون ان تكون حالة التوقف عن الدفع قد ثبتت بمقتضى حكم.
الإختيار ما بين الافلاس و التسوية القضائية: