Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

أنواع الطلاق التي تبناه المشرع

 

إنحــلال الـزواج

التفرقة بين الطلاق و البطلان:

البطــلان

                  الطــلاق

1- هو جزاء لتخلف ركن الرضا أو شرط من شروط صحة العقد و يكون البطلان إلا في الزواج غير الصحيح.

2- البطلان لا ينقص عدد الطلقات بينما اذا بطل الزواج لسبب ما عدا سبب الموانع فهذا لا ينقص عدد الطلقات.

3- بطلان عقد الزواج يقطع الرابطة الزوجية  في الحال، و لا يرتب عليه أي أثر إذا لم يدخل بها و لا توارث بينهما.في حالة اذا دخل بها لا توارث بينهما(و لو كانت في مدة الإستبراء).

4- حق رفع دعوى البطلان فهو يختلف بإختلاف نوعية البطلان اذا كان نسبي فحق الدعوى يكون لمن قرر البطلان لمصلحته أما في البطلان المطلق فهذا الحق ينصرف إلى كل ذي مصلحة و للنيابة العامة(يمس بالنظام العام).

5- اذا قضي ببطلان العقد فلا يمكن له أن يراجعها.

1- يكون في الزواج الصحيح.

2- الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يمتلكها الزوج.

3- إذا تم الطلاق فلزوجة الحق ½ المهر و لها الحق في التعويض(حالة تعسف الزوج في استعمال حقه) أما إذا دخل بها فيتوارثا اذا توفي احدهما و هي معتدة و لها المهر بأكمله.

4-رفع دعوى الطلاق هو حق لكلا الزوجين.

5- يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعي أثناء عدتها.

 

أنـواع الطـلاق

الأصل أن الطلاق يكون رجعيا و هو أن يجوز للزوج بعد تلفظه بالطلاق ان يراجع زوجته بدون عقد جديد و بدون ارادتها مالم تكن الطلقة الثالثة و شرط ان لا تكون قد انتهت عدتها، أما الطلاق البائن فيكون في الحالات الآتية:

- الطلاق قبل الدخول.

- الطلاق على مال (الخلع).

- ان تكون الطلقة مكملة للطلقات الثلاث.

موقف المشرع الجزائري: حسب المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري"لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي...."و تنص المادة 50 من نقس القانون "من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد و من راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد"

يتبين لنا من خلال النصين أن المشرع نص على ان الطلاق لا يقع إلا بحكم قضائي و اذا حكم القاضي بالطلاق لا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد و اثر الطلاق يبدأ من يوم النطق بالطلاق حسب المواد (58 – 60 قا أسرة ).

- أثناء جلسات الصلح اذا وافق الزوج بمراجعة زوجته أثناء  سريان الدعوى هنا ينطق القاضي بالصلح علانية في الجلسة و إذا لم يتفق يبدأ الخصام الفعلي.

الطلاق البائن بينونة صغرى: (غير الرجعي) يظهر آثره في الأمور التالية:

* يزيل الاستمتاع فلا يحل للزوج أن يباشر زوجته أثناء هذا الطلاق أما إذا باشرها فهذا يعني انه وافق على مراجعتها.

* ينقص من عدد الطلقات.

* يمنع التوارث بين الطرفين حتى و لو كانت الزوجة لازالت في عدتها ما لم يكن الطلاق مرض مرض الموت طبقا للمادة 132 قا أ "إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث" و هنا المشرع قد رتب آثار الطلاق الرجعي على الطلاق البائن و هو مخالف للشريعة الإسلامية لأنه شرعا في الطلاق البائن لا توارث بين الزوجين.

الطلاق الثلاث: جمع الطلقات مرة واحدة هو مخالف للسنة و لكن هل يقع الطلاق و اذا وقع هل يقع مرة ةاحدة ام ثلاثا؟ تعددت آراء الفقهاء بشأن حكم هذا الطلاق بحيث:

1- موقف الشيعة الجعفرية: ان الطلاق يلفظ ثلاثا لا يقع لأنه مخالف للسنة النبوية.

2- موقف الجعفرية و الزيدية و كثير من فقهاء المذاهب السنة: أن الطلاق المتكرر أو المقترن بعدد لا يقع الإ طلقة واحدة.

3- موقف جمهور الفقهاء: الطلاق المقترن أو المتكرر يقع أكثر من طلقة واحدة و على هذا الأساس إذا إقترن ب ثلاثا أو تكرر بالثلاث فيقع ثلاثا.

موقف المشرع الجزائري:

  نصت المادة 51 قا أ " لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مراث متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره و تطلق منه أو يموت عنها بعد البناء" المشرع الجزائري قد اعتبر الطلاق المتتابع في مجلس واحد و الطلقات المجموعة تقع واحدة أي طلاقا واحدا بائنا و من ذلك لا نتصور في التشريع الجزائري الطلاق الثلاث إلا في حالة واحدة و هي حالة صدور 3 أحكام قضائية ناطق بالطلاق في مرات متتالية و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 08/04/1985 بقولها الطعن اذا كان للفظ الثلاث فانه ينصرف الى طلقة واحدة بائنة

الطلاق النسبي و الطلاق البدعي:

الطلاق النسبي هو الذي يتم وفقا للسنة النبوية بينما الطلاق البدعي فهو الذي يطلق أكثر من واحدة أو على دفعات في طهر واحد او يطلقها أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر وقعها فيه ما حكم الطلاق البدعي؟

 يرى جمهور الفقهاء بوقوع الطلاق لأن النهي عنه ليس لذاته و انما لمعنى يصاحبه و هو تطويل العدة على المرأة بينما ذهب رأي الجعفرية الى القول بعدم صحة هذا الطلاق لأن النهي عنه يدل على فساد فلا يترتب عليه آثر و القضاء الجزائري اخذ برأي جمهور الفقهاء.

ما هي أنواع الطلاق التي نص عليها المشرع الجزائري

 في قانون الأسرة؟

المادة 48 المعدلة نصت على أنواع الطلاق"مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون"

و ملاحظ أن المشرع أغفل ذكر حالة أخرى و التي جاء بها في المادة 55 من قا الاسرة و التي تنص على:"عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر"

1/ الطلاق بإرادة منفردة:

أي بارادة الزوج  المنفردة و هو طلاق يتقدم بطلبه الزوج للمحكمة لسبب من الأسباب الشخصية أو الشرعية أو الإجتماعية و أن هذا النوع من الطلاق يقيد نوعا ما سلطة القاضي حيث لا يمكن له أن يرفض الطلاق.

الشروط الواجب توفرها:

1-  يشترط للمرأة التي يقع عليها الطلاق أن تكون الزوجة الحقيقية التي مازالت مرتبطة بعقد زواج صحيح أما الطلاق الفاسخ أو الباطل فلا طلاق فيه.

2-  يشترط في الزوج أهلية التقاضي أي ان يكون بالغا 19 سنة بكل قواه العقلية.

3- اشترط المشرع في المادة 49  المعدلة بأنه لا يثبت الطلاق الا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي و لذلك عليه ان يعين جلسات سرية يدعو الزوجين لحضورها و يعقدها في مكتبه بحضور كاتب الضبط دون المحامين فإذا نجح القاضي في مهمته يحرر محضرا بذلك و يلحقه بملف الدعوى و يصدر حكما يصرح به في جلسة علنية وفقا لما ثم به بين الزوجين اما اذا فشل في مهمته هذه فيمكن هنا تعيين حسب  المادة 56  حكمين للتوثيق بينهما واحد من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة و تسوية مشاكلهما و يقدم للقاضي تقرير في أجل شهرين و اذا اخفقا يدعو القاضي الزوجين الى حضور جلسة علنية و يحكم بالطلاق و هنا يكون بائن و نهائي و لا يقبل الطعن بالإستئناف فيه حسب المادة 57  و مسألة اجراء الصلح هي أمر اجباري حسب قرار المحكمة العليا في 03/02/1993 كذلك في 21/07/1998 .

طلاق مريض مرض الموت:

قضت المحكمة العليا في 17/03/1998 بأن الطلاق في مرض الموت لا يمنع الزوجة من الميراث حتى و لو انتهت عدتها و هذه الحالة الوحيدة التي يمكن للزوجة من الميراث من الزوجين في آن واحد.

2/ الطلاق بالتراضي:

شروط وقوع هذا الطلاق:

1- ان يتم بناء على طلب أحد الزوجين و موافقة الزوج الآخر أو بناء على طلبهما المشترك كأن تتقدم الزوجة للمحكمة بدعوى جوازية و الزوج بدعوى وجوبية طالبان فك الرابطة الزوجية.

2- يشترط في الزوجين الأهلية الكاملة 19 سنة و عدم الاصابة بالجنون و العته و السفه.

3- يشترط كذلك على القاضي اجراء محاولة صلح و ذلك ليتأكد على عزم الزوجين على الطلاق كما يمكن ان يتفقا على آثار الطلاق كحضانة الاولاد و حق الزيارة و نفقة الاولاد و تحديد النفقة غير انه يشترط في كل ذلك ان لا يكون هذا الاتفاق منافيا لمصلحة الاولاد و الا حكم القاضي بخلاف ذلك.

اما ما يتعلق بالتعويض فلا يكون في الطلاق بالتراضي و اذا قضت المحكمة بخلاف ذلك فيكون ذلك معرضا للنقض.

الخـلـع:

اشارت الى هذه الحالة المادة 54 "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي"

و الفرق بين هذه المادة المعدلة و النص القديم"يجوز للزوجة ان تخالع نفسها من زوجها على مال"

هو ان المحكمة العليا قد تضاربت بشأن تفسير هذه الاخيرة طلباتها من حيث ان البعض منها قضى ان الخلع لا يتم الا بموافقة الزوج و هي قرارات عديدة:

                               - قرار 11/06/1984.

                               - قرار 21/11/1988.

شـروط الخـلـع:

1- يجوز للمحكمة ان تحكم بالخلع حتى و ان لم يكن راضيا به فتحكم به بمجرد ان طلبته الزوجة.

2- يشترط ان يكون الزواج صحيحا .

3- يشترط ان لا يكون الزوج قد اساء الى زوجته و الحق بها اضرار لدفعها لطلب الخلع هنا لا يحل له ان يأخذ منها شيئا في مقابل طلاقها.

4- الاهلية الكاملة و خاصة في الزوجة اهلية التبرع بقسط من مالها اما اذا كان محجور عليها و قبلت المخالعة على مال يرى الفقه ان الطلاق يقع و لا تلزم الزوجة بالبدل فلا تدفع المقابل غير انه طبقا للمادة 107 فان تصرفات المحجور عليه باطلة و طلاقها لا يقع.

مقابل الخـلـع:

 و هو العوض الذي تلتزم الزوجة به لزوجها لقاء طلاقها و لا يمكن لهذا المقابل الا مبلغا من المال و لا يجوز ان تتم المخالعة على مال الغير.و اذا ظهر ان المال مقترض و ظهر انه لغيرها موقف الحنفية اذ أجازه الملك صح الخلع و اذا لم يجيزه كان البدل له بينما الشافعية ان له مهر المثل و المالكية يرون ان الطلاق يقع و يبطل العوض و لا للزوج شيئا.

- و اذا ارادت الزوجة ان يكون بدل الخلع هو مؤجل المهر او نفقة العدة فانه لا يجوز لها ان تتنازل عن حضانة اولادها للزوج خلعا، اما اذا لو يتفقا الزوجان على مقابل الخلع فيحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم حسب المادة 54 من قانون الاسرة.
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
ا
سلام عليكم اريد الاستفسار عن طلاق انا في طلاق مع زوجي في فرنسا رفعت قضية طلاق بسبب الخيانه ولكن الزوج لم يوقع و ذهب الي الجزاير وتزوج بعقد مع اخري مادا يمكنني ان افعلهوا في فرنسا يجب ان انتضر عامين لكي يسدر الحكم وهل يحق لزوج الزواج في جزائر دون طلاق في فرنسا
Répondre
K
لا حول ولا قوة الا بالله
Répondre
Y
ما علينا إلا أن نقول اللعنة ، اللعنة ؛ اللعنة <br /> <br /> حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ الله ينتقم من كل ضالم
Répondre
Y
ما علينا إلا أن نقول اللعنة ، اللعنة ؛ اللعنة <br /> <br /> حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ الله ينتقم من كل ضالم
Répondre
S
طلقت زوجتي و عند الاستفسار عند مفتي بلدتي قال لي أرجعها بشاهدين فقط لأنه يعتبر طلقة واحدة فهل هدا صواب و مادا يتوجب على زوجتي في هده الحالة
Répondre