Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Publicité
  le blog droit-tlemcen

مدونة تعنى بالقانون و البحوث القانونية و كذلك بكل ما يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام القضاء و كيفية تطبيقها سواء من قبل القاضي أو المحامي .كذلك المدونة يتم نشر فيها ملخصات بسيطة من أجل المراجعة .

مسابقة المرافعة الوطني : مرافعات الاساتذة المحامين المشتركين في المسابقة

Publié le 21 Décembre 2022 par Maitre

مسابقة المرافعة الوطني : مرافعات الاساتذة المحامين المشتركين في المسابقة
مسابقة المرافعة الوطني : مرافعات الاساتذة المحامين المشتركين في المسابقة
مسابقة المرافعة الوطني : مرافعات الاساتذة المحامين المشتركين في المسابقة
مسابقة المرافعة الوطني : مرافعات الاساتذة المحامين المشتركين في المسابقة
مسابقة المرافعة الوطني : مرافعات الاساتذة المحامين المشتركين في المسابقة
مسابقة المرافعة الوطني : مرافعات الاساتذة المحامين المشتركين في المسابقة
مسابقة المرافعة الوطني : مرافعات الاساتذة المحامين المشتركين في المسابقة
مسابقة المرافعة الوطني : مرافعات الاساتذة المحامين المشتركين في المسابقة

commentaires
Publicité

اجتهادات قضائية

Publié le 21 Décembre 2022 par Maitre

اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية
اجتهادات قضائية

commentaires

المؤتمر الدولي للمحامين 27 28 جانفي بالجزائر العاصمة

Publié le 21 Décembre 2022 par Maitre

المؤتمر الدولي للمحامين 27 28 جانفي بالجزائر العاصمة
المؤتمر الدولي للمحامين 27 28 جانفي بالجزائر العاصمة

commentaires

نموذج عن طلب الافراج المؤقت

Publié le 30 Octobre 2022 par Maitre

#نموذج_عن_طلب_الإفراج_المؤقت : 

قسنطينة في : .......................
الأستــاذ /
محــام لـــدى المجلـــس
العنوان
هاتف :

إلــى السيــد/ رئيــس الغرفــة الجزائيـة لـدى مجلـس قضـاء ........

#الموضــــوع :#طلــــــب_إفــــــــراج

( وفقاً لأحكام نص المادة 128 الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية )

لفائـــدة : ............................
متهــم موقـــوف
في حقه الأستاذ / ...........

ضــــد : النيـــابـــــة العامـــــــة .
ممثـلة الحـق العـام

▪︎بعد أداء التحية و الإحترام لهيئة الغرفة المحترمة :

- حيث أن المتهم ......تمت مُتابعته من طرف نيابة ........لإرتكابه بتاريخ .........جنحة .........
الفعل المنصوص و المعاقب عليه بموجب نص المادة ........ من قانون العقوبات أين تمت إحالته على محكمة الجنح لدى محكمة .......... بموجب إجراءات التلبس وفقاً لنص المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية .
- حيث أن المتهم مثل أمام محكمة ............ و تمت محاكمته بناءاً على الجرم المنسوب إليه و إدانته بتاريخ ..............و معاقبته طبقاً لأحكام المادة ....... من قانون العقوبات ب ...... سنوات حبس نافذ ( حكم مرفق ) .

المناقشــة القانونيــــة :
( مُناقشة حسب القضية و الإجراءات المُتخدة في إطار القضية و مراحل التقاضي + العيوب الإجرائية السابقة و المُخالِفة التي يُؤسس عليها الطلب الحالي ) ...

- وعليـــــه –
فإن المتهم .....يتساءل عن وضعيته بالحبس و هل ينبغي أن يبقى محبوساً دون عقوبة خاصة و إن ما قضى به المجلس ليس هناك ما يُبرره من الناحية القانونية و الإجرائية .
- حيث أن المتهم ........و من خلال ما سبق شرحه و تبيانه بإسهاب و طبقاًُ لنص المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية يلتمس من الهيئة المحترمة الإفراج عنه مؤقتاُ إلى حين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع من قبله إلى المحكمة العليا لأن بقائه محبوساً بهذه الطريقة يُعد حبساً تعسفياً .

- لهــــــذه الأسبــــــــــاب :

▪︎يلتمس الطلب من الهيئة المحترمة :
- بعد الإشهاد ............
- بعد الإشهاد بأن ..............
- بعد الأخذ بالوثائق المقدمة .
- بعد الأخذ بنص المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الأخيرة .

▪︎القضاء بالإفراج عن المتهم ........إلى حين الفصل في الطعن بالنقض ما لم يكن محبوساً لسبب آخر .

تحت كافة التحفظات
عن المتهم / محاميه محترمكم

المرفقـــات ( كل قضية حسب مرفقاتها ) :
- حكم + قرار جزائيين .
- نسخة من شهادة عدم استئناف النيابة .
- نسخة من شهادة الطعن بالنقض .

commentaires

الاستئناف في القانون الجزائري

Publié le 30 Octobre 2022 par Maitre

شرح_مدة_الإستئناف_وفق_القانون_الجزائري :

 

♦️الأحكام_المدنية :

▪︎شهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية القضاء العادي المادة 336 فقرة 1 ق إ م إ .

▪︎شهرين (2) بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني المادة 404 ق إ م إ .

 

♦️ الأحكام_الإدارية :

▪︎شهرين (2) بالنسبة للدعاوى الادارية وهذا طبقا للمادة 950 من ق إ م إ .

▪︎إستئناف الأوامر الإدارية الاستعجالية في خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ مادة 950 قانون إ م إ .

 

♦️الأحكام_الجزائية :

▪︎عشر أيام (10) في الأحكام الجزائية إعتبار من يوم النطق بالحكم الحضوي المادة 418 ق إ ج.

▪︎شهرين (2) بالنسبة لنيابة العامة لتقديم إستئناف في الحكم إعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 ق إ ج .

▪︎24 ساعة بالنسبة لوكيل الجمهورية لتقديم إستئناف إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت وفقا للمواد 128، 129، 130 حسب المادة 426 ق إ ج .

▪︎في حالة إستئناف أحد الخصوم في المواد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة (5) أيام لرفع الإستئناف المادة 418 فقرة 3 من ق إ ج.

 

♦️ أوامر_قاضي_التحقيق :

 

- ميعاد_إستئناف_المتهم_لأوامر_قاضي_التحقيق : طبقا لنص المادة 2/172 من ق إ ج يرفع الإستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم .

-ميعاد_إستئناف_وكيل_الجمهورية_لأوامر_قاضي_التحقيق : طبقا لنص المادة 2/170 من ق إ ج فإن ميعاد الإستئناف بالنسبة إلى وكيل الجمهوية هو ثلاثة (3) أيام من تارخ صدور الأمر .

-ميعاد_إستئناف_النائب_العام_لأوامر_قاضي_التحقيق : طبقا لنص المادة 171 من ق إ ج للنائب العام الحق في الطعن بإستئناف في جميع أوامر قاضي التحقيق خلال عشرين (20) يوما من تارخ صدور الأمر .

-ميعاد_إستئناف_المدعي_المدني يكون خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغه بالأمر في موطنه المختار ، وذلك طبقا لنص المادة 173/ 03 ق إ ج.

 

♦️المواد_القانونية :

-المادة 336 ق إ م إ : يحدد أجل الطعن بالإستئناف بشهر واحد (1) إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته .

▪︎و يمدد أجل الإستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار .

لا يسري أجل الإستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة .

-المادة 404 ق إ م إ : تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة الإستئناف وإلتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون ، للأشخاص المقيم ين خارج الإقليم الوطني .

-المادة 950 ق إ م إ : يحدد أجل إستئناف الأحكام بشهرين (2) ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الإستعجالية ، ما لم توجد نصوص خاصة .

▪︎تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني ، وتسري من تاريخ إنقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا .

تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ .

-المادة 418 ق إ ج : يرفع الإستئناف في مهلة عشرة أيام (10 أيام) إعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري .

▪︎غير أن مهلة الإستئناف لا تسرى إلا إعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و 3) و 350 .

▪︎وفي حالة إستئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية (5) أيام لرفع الإستئناف .

-المادة 419 ق إ ج : يقدم النائب العام إستئنافه في مهلة شهرين (60 يوم) إعتبارا من يوم النطق بالحكم .

وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم .

-المادة 426 ق إ ج : إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128 و129 و130 تعين رفع الإستئناف في مهلة 24 ساعة .

▪︎ويظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في إستئناف وكيل الجمهورية وذلك في جميع الأحوال حتى تستنفذ مهلة ذلك الإستئناف .

 

♦️ مقدمة :

▪︎يعتبر الإستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين لأنه يرمي إلى إعادة عرض النزاع مجددا على المحكمة الدرجة الثانية من أجل إعادة النظر فيه ويشترط لقبول الإستئناف مجموعة من الشروط وهي أن يرفع الطعن الإستئناف الى الجهة الناظرة فيه وهي الدرجة الثانية في التقاضي وأن يكون منصبا على الأحكام القابلة للإستئناف .

▪︎وأن يكون خلال الميعاد المقرر ، وينظر في الطعن بالإستئناف المجالس القضائية بالنسبة لأحكام القضاء العادي أما الحكام الإدارية فينظر فيها مجلس الدولة وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من الغرف الإدارية المحلية والجهوية ( المحاكم الادارية ) عند إنشائها وهذا طبقا لنص المادة 800 من ق إ م إ وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية للمادة الثانية من القانون العضوي رقم 02/98 المتعلق بالمحاكم الإدارية وهو ما نصت عليه المادة 10 من القانون العضوي رقم 01/98 المتعلق بمجلس الدولة والمادة 902 والمادة 333 من ق إ م إ والتي تقابلها المادة 902 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية .

 

♦️ #شروط_الطعن_بالاستئناف :

 ▪︎لقبول الطعن بالإستئناف لابد من توافر شروط في الحكم وشروط في الطاعن.

♦️ #الشروط_المتعلقة_بالحكم :

أ▪︎أن يكون محل الإستئناف حكم :

أي أن يكون عملا قضائيا وهذا طبقا للمادة 33 ،902 ،949 من ق إ م إ وبالتالي فإن الأعمال الولائية والإدارية التي تصدرها الجهات القضائية أثناء ممارسة أعمالها الادارية لا تقبل الاستئناف ولا تنطبق عليها نصوص المواد 2 ،333 ،902 ،949 السالفات الذكر.

ب▪︎أن يكون الحكم إبتدائيا :

حتى يكون الحكم قابلا للاستئناف فيجب أن يكون الحكم قد صدر بصفة ابتدائية .

 

#ويثور_التساؤل_حول_مدى_قابلية_الحكم_الفاصل_قبل_الموضوع_للاستئناف ؟

 

▪︎بالرجوع للمواد 334 و 952 من ق إ م إ نجد أنهما صريحتان وواضحتان ونصتا على :

▪︎عدم قابلية الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع للاستئناف إلا مع الحكم القطعي ، ويتم الإستئناف بموجب عريضة واحدة ويترتب على عدم قبول إستئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ( القطعي ) عدم قبول إستئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .

ج▪︎أن يكون الحكم صادر عن محكمة إبتدائية :

فلقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في المادة الإدارية وأمام المجالس القضائية في المادة العادية يجب أن يكون الحكم صادر في صورة إبتدائية المواد 33 ،902 ،949 .

 

♦️ #شروط_الطاعن_بالاستئناف : 

بالرجوع الى المادة 13 و 64 من ق إ م إ نجد أنها تشترط شروط لقبول الطعن وهي :

▪︎شرط الصفة والمصلحة والأهلية وهي قواعد عامة تنطبق على جميع الطعون سواء تعلق الأمر بالقضاء العادي أو الإداري حيث تنص المادة 13 من ق إ م إ على '' لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون '' وكذلك المادة 949 .

▪︎وبناءا على ذلك فإنه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالاستئناف توافر الصفة و المصلحة وبالتالي فإن الإستئناف يقتضي إتحاد الخصومتين الإبتدائية و الإستئنافية وفي حالة رفع الإستئناف يحق للطرف الأخر رفع إستئناف فرعي وفي أي حالة كانت عليها الخصومة ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ ، المادة 337 من ق إ م إ إلا أنه ولقبول الإستئناف الفرعي يجب أن يكون الإستئناف الأصلي مقبولا كما يترتب على التنازل الأصلي عدم قبول الإستئناف الفرعي المادة 337 ويجوز لكل من له مصلحة التدخل أمام الاستئناف ولأول مرة المادة 338 .

 

♦️ #ميعاد_الطعن_بالاستئناف : 

▪︎بصفة عامة يكون قبول الإستئناف في الجزائر معلق بشرط المدة التي حددها المشرع لأصحاب الشأن ويقصد بميعاد الإستئناف الفترة الزمنية بين تبليغ الحكم والطعن فيه أمام الجهات القضائية التي تعلوها وهي مدة شهرين بالنسبة للدعاوى الإدارية وهذا طبقا للمادة 950 من ق إ م إ وشهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية ( القضاء العادي ) وهذا طبقا للمادة 336/ ف01 من ذات القانون .

▪︎وتعتبر مدة الإستئناف مدة سقوط للحق وبالتالي يصبح الحكم محصنا من الطعن فيه بالاستئناف وقد حدد المشرع الجزائري بدء مهلة الإستئناف من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى المعني .

▪︎وهذا طبقا للمادة 336 والفقرة الثانية من المادة 920 من ق إ م إ وتسري المواعيد والآجال أيضا ضد طالب التبليغ وهذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 950 من ق إ م إ. ▪︎وتحتسب مواعيد الإستئناف كاملة وحسب الشهور ولا يحتسب اليوم الأول والأخير وإذا صادف أخر يوم عطلة أسبوعية أو رسمية إمتدت إلى أول يوم عمل يليه وهذا طبقا لنص المادتين 404 و 405 من ق إ م إ .

▪︎كما رفع المشرع أجل الإستئناف إلى شهرين بدل الشهر الواحد في منازعات القضاء العادي اذا لم يتم التبليغ الى شخص المبلغ له الفقرة 2 من المادة 336 ولم يجعل المشرع الجزائري هذه القاعدة مطلقة إذ قلص فيها في بعض الحالات ومددها في حالات أخرى وهذا حسب نوع الحكم .

▪︎فمثلا حدد المشرع الجزائري ميعاد إستئناف الأوامر الإدارية الإستعجالية بـ 15 يوما من تاريخ التبليغ وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 950 .

▪︎كما يخضع ميعاد الإستئناف للتمديد وذلك بسبب الإقامة بالخارج وهذا طبقا لنص المادة 404 من ق إ م إ ، وتبلغ الأحكام الصادرة في المادة العادية من طرف الخصوم

▪︎أما تبليغ الأحكام الصادرة في الدعوى الإدارية فإنه يتم أساسا من طرف الخصوم أو عن طريق المحضر القضائي ، وإستثناءا من طرف كاتب ضبط الجهة القضائية الادارية ( المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة ) وهذا طبقا لنص المادتين 894 و 895 من ق إ م إ .

▪︎أما إذا كان الحكم غيابيا فان مهلة الإستئناف تبدا بعد إنتهاء مدة المعارضة وتسري هذه المهلة في حق من قام بالتبليغ أيضا ويكون التبليغ مصحوبا بنسخة من الحكم . ▪︎وقد نظم المشرع الجزائري بداية سريان ميعاد الإستئناف في بعض المواضيع والمسائل بكيفيات مختلفة فقد جاء في المادة 203 من الأمر 101/76 المؤرخ في 1976/12/09 المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ''أن الأجل الممنوح من أجل رفع الإستئناف الى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا '' مجلس الدولة حاليا يبدأ فيما يخص وزير المالية من يوم تسجيل الملف في الوزارة او من يوم التبليغ لوزارة المالية ''.

وعملية التبليغ في هذه الحالة لا تقوم بها كتابة الضبط وانما إدارة الضرائب أو من طرف المحضر القضائي بناءا على طلب المكلف بدفع الضريبة .

 

♦️ #أثار_الطعن_بالاستئناف :

▪︎يتميز الإستئناف في القضاء العادي بطابعه الموقف وهذا طبقا لنص المادة 323 أما في المادة الإدارية عموما بطابعه غير الموقف وهذا ما نصت عليه المادة 908 من ق إ م إ .

▪︎واذا كان الإستئناف امام مجلس الدولة ليس له أثر موقف إلا أنه وإستثناءا من هذه القاعدة فان المشرع الجزائري نص على :

''جواز وقف تنفيذ الأحكام القضائية المستأنفة أمام مجلس الدولة من طرف هذا الأخير وهذا في صلب المادتين 913 و 914 من ق إ م إ وذلك إذا كان من شأن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها .وكذلك اذا كانت الأوجه المثارة في الإستئناف جدية ومن شانها إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله .

▪︎وكذا الى رفض الطلبات الرامية الى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم وهذا خلافا للاستئناف في المواد المدنية وطبقا للمادة 323 من ق ا م ا.

▪︎ومن آثار الإستئناف أنه ذو أثر ناقل أي يقتضي تحويل النزاع برمته الى قاضي الإستئناف ليفصل فيه مرة أخرى بكل وبكافة السلطات و الوسائل التي يتمتع بها قاضي الدرجة الأولى : المواد 339 ،340

ومن آثاره عدم قبول الطلبات الجديدة إلا الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي : المادة 341 ،343 الا انه يجوز تقديم طلب الفوائد وما تأخر من ديون وبدل الإيجار والتعويضات / المادة 342 كما يجوز في الاستئناف تقديم الطلبات المقابلة المادة 345

commentaires
Publicité

إلحاق النسب ابن الزنا من الناحية القانونية

Publié le 28 Octobre 2022 par Maitre

إلحاق نسب ابن الزنا من الناحية القانونية والأحكام القضائيه
الفرع الأول : إلحاق نسب ابن الزنا في قانون الأسرة الجزائري
وبالتعريج على قانون الأسرة الجزائري وجدنا أنه قد تناول مسألة النسب في المواد: من 40 إلى 46 منه، وقد كان هذا في الفصل الخامس من الباب الأول في الزواج، وهذا يدل على أن 48 النسب أساسه الزواج .
وتحليل المادة 40 من هذا القانون يقودنا للقول أن المشرع الجزائري اعتمد رأي الجمهور ف أن إثبات النسب يكون في الزواج فقط، وهذا ما أكدته المادة 41 بنصها: " ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا... ، فمفهوم المخالفة يقتضي أن الزواج غير الشرعي أو العلاقة غير الشرعية لا يثبت بها النسب.
فالمشرع قد اهتم بثبوت نسب الأولاد وإلحاقهم بآبائهم قانونا ودينا، لأنهم الهدف الأسمى الذي يرمي إليه التشريع الإسلامي من الحياة الزوجية ومن هنا فإن الزنا لا يثبت به النسب، فثبوت النسب نعمة بينما تعد الزنا جريمة، والجريمة يستحق صاحبها العقاب هذا إذا انعدمت فيها الشبهة المسقطة للحد وبإدراج فقرة جديدة على نص المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري أصبح من الممكن إثبات النسب عن طريق الخبرة الطبية ( الحمض النووي DNA)، ولا ينبغي الخلط بين إثبات
النسب في الزواج الشرعي، وبين إلحاق النسب في العلاقة غير الشرعية
#وفي ظل هذا الخلاف نجد أن الرأي العام قد تفطن للأمر وشغل به، فقد نشر مقال في جريدة الشروق اليومية مفاده أن إبراهيم بهلولي وهو محامي معتمد بمجلس قضاء الجزائر، صرح أنه يجب توسيع العمل بالبصمة الوراثية، وقال أن الإشكال المطروح هنا سيكون في قسم شؤون الأسرة، لأن التحاليل مقيدة بنوعية الملف القضائي خاصة خلال إثبات نسب مولود غير شرعي، فدائما ما يرفض الخصم المتمسك بنكرانه نسب الطفل إليه الخضوع للتحاليل، والقاضي لا يمكنه إجباره، وهذا ما يجعل تقنين الموضوع يعتبر أكثر من ضرورة، لإجبار الخصوم على الخضوع للتحاليل
وهذا الكلام يقودنا للقول أن المشرع الجزائري لم يوضح مقصوده من الإثبات، ولم يبين لنا موقفه من إلحاق ابن الزنا، فذهب بعض الفقهاء القانونين إلى تفسير المواد بعدم جواز إثبات نسب ابن الزنا، وذهب البعض الآخر إلى القول أن إلحاق الولد بالزاني جائز، وأنه لا ينبغي الخلط بين الإثبات والإلحاق.
ومن هنا يجب على المشرع إدراج نص جديد يوضح فيه رأيه من المسألة، وإلى أي الفريقين انتصر حتى لا يحدث خلاف في الأحكام القضائية.

#الفرع الثاني : إثبات نسب ابن الزنا من خلال الأحكام القضائية
لقد تعددت القرارات المتعلقة بنسب ابن الزنا، ومن بين هذه القرارات تعرضنا لما يلي: لقد جاء في أحد قرارات المحكمة العليا "أنه من المقرر قانونا أن النسب يثبت إن كان الزواج شرعيا، وهذا في الزواج الصحيح وبالإقرار أو البينة أو نكاح الشبهة، أو بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول...، ومتى تبين في قضية الحال أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية قصد تحليل الدم للوصول لتحديد النسب، خلافا لقواعد النسب المسطرة شرعا لم يطبقوا صحيح القانون، طبقا لأحكام المادة 40 من قانون الأسرة وما بعدها،  وبقضائهم هذا فقد تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض"
وبناء على قضية الحال نستنتج أن قضاة المحكمة العليا قد فسروا النصوص 40 وما بعدها من قانون الأسرة على عدم إمكانية إلحاق النسب وكون الإثبات لا يكون إلا في العلاقات الشرعية، وقد أبطلوا القرار القاضي بتعيين خبرة طبية وأحالوا القضية إلى هيئة أخرى، باعتبار أن العلاقة غير الشرعية لا يمكن إثبات النسب فيها، ومن هنا فإن قضاة المحكمة العليا قد أخذوا برأي جمهور الفقهاء القائلين بعدم إمكانية إثبات النسب لابن الزنا.
وبعد اعتماد تحاليل البصمة الوراثية في التعديل الأخير لقانون الأسرة الجزائري،وباعتبارها أحد وسائل الإثبات أصبح القضاة يعتمدون على هذه التقنية للوصول إلى الحقيقة،

فقد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 2006/09/05 تحت مبدأ: إمكانية إثبات النسب عن طريق الخبرة الطبية ( الحمض النووي)، وهذا طبقا لأحكام المادة 40 وما بعدها من قانون الأسرة الجزائري، وأنه لا ينبغي الخلط بين إثبات النسب الذي يكون في العلاقات الشرعية
وبين الإلحاق الذي يكون في العلاات غير الشرعية. حيث أنه يمكن أن ينسب الولد الناتج عن علاقة غير شرعية لأبيه وهو ما يعرف بالإلحاق.
وقد جرت أحداث هذه القضية كالتالي:

"حيث أن المدعوة ب س طعنت بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 2004/01/26م عن مجلس قضاء ميلة، الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي، وفي الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2002/11/26م القاضي برفض الدعوة لعدم التأسيس.
وقد طالبت المدعية بإثبات نسب الابن للمدعى عليه، بدعوى أن الحكم الجزائي التمهيدي الصادر بتاريخ 2000/02/01م، أمر بإجراء خبرة طبية وهذه الأخيرة أكدت أن نسب
الابن للمدعي. وقد قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا وأحالت القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى" فإذا قمنا بتحليل هذا القرار، نجد أن المحكمة العليا في إجابتها عن الوجهين الأول والثاني ذهبت إلى أن قضاة المجلس كان ينبغي عليهم إلحاق الولد بأبيه، وأن لا تختلط عليهم الأمور بين الزواج الشرعي الذي تناولته المادة 41 وبين إلحاق النسب الذي يكون في العلاقات غير الشعية، وهذا ما يقودنا للقول بأن القضاة قد ساروا على رأي القائلين بجواز إلحاق ابن الزنا بأبيه.
ومما سبق يمكننا القول أن الاجتهاد القضائي لم يفصل في المسألة كون القرار الأول سار مع القائلين بالحظر، والقرار الثاني سار مع القائلين بالجواز، وبالتالي فالمسألة لا تزال خلافية والاجتهاد القضائي فيها غيرموحد، فمن الضروري وضع مادة قانونية تنظم المسألة لسد الفراغ القانوني.

commentaires

كتب قانونية مفيدة

Publié le 26 Octobre 2022 par Maitre

كتب قانونية مفيدة
كتب قانونية مفيدة
كتب قانونية مفيدة
كتب قانونية مفيدة
كتب قانونية مفيدة
كتب قانونية مفيدة
كتب قانونية مفيدة
كتب قانونية مفيدة

commentaires

في العطل والغيابات

Publié le 26 Octobre 2022 par Maitre

في العطل والغيابات

commentaires

مسابقة القضاء الموضوع القانون المدني و الاجراءات المدينة و القانون الجزائي و الاجراءات الجزائية

Publié le 24 Octobre 2022 par Maitre

مسابقة القضاء الموضوع القانون المدني و الاجراءات المدينة و القانون الجزائي و الاجراءات الجزائية
مسابقة القضاء الموضوع القانون المدني و الاجراءات المدينة و القانون الجزائي و الاجراءات الجزائية

commentaires
Publicité

مسابقة القضاء: الموضوع المذكرة الاستخلاصية

Publié le 24 Octobre 2022 par Maitre

مسابقة القضاء: الموضوع المذكرة الاستخلاصية
مسابقة القضاء: الموضوع المذكرة الاستخلاصية
مسابقة القضاء: الموضوع المذكرة الاستخلاصية
مسابقة القضاء: الموضوع المذكرة الاستخلاصية

commentaires
Publicité
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>