تشكيل القسم الاجتماعي
لقد أخذ المشرع الجزائري بالتشكيل المختلط للمحكمة اذ بالاضافة الى القضاة المعينيين او المنتدبين لمحاكم العمل يوجد ممثلين للعمال و اخرون لاصحاب العمل بنسب متساوية لقد
اقر الزامية تمثيل العمال الامر75/32
المتعلق بالعدالة العمل و الزامية تمثيل العمال و اصحاب العمل في القانون الحالي 90/04 حيث كان التمثيل في السابق ذو طابع استشاري بينما اصبح في القانون الحالي ذو طابع تداول حسب
المادة 08من نفس القانون
اما في ما يخص طرق و شروط اتنخاب المساعدين فانها تخضع لنفس
الطرق و الشروط المقررة لانتخاب اعضاء مكاتب المصالحة على النحو الذي سبق بيانه من قبل و في ما يتعلق بالاختصاصات فقد نص المادة 20 المتعلق بمنازعات العمل على انه مع مراعاة المادة 07 قا
ا مدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية في ما يلي
الخلافات الفردية في العمل الناجمة عن تنفيذ او توقيف او قطع علاقات العلاقات العمل و عقد تكوين او تمهين
كافة القضايا الاخرى التي يخولها لهل القانون صراحة
و من امثلة المنازعات المقصودة في الفقرة 2 المذكورة يمكن ذكر المنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي باستثناء تلك التي تكون الادارة العمومية و الجماعات المحلية طرفا فيها و التي تخضع
كما هو معروف الى القضاء الاداري
في بعض القضايا تفصل المحكمة او القسم الاجتماعي بصفة ابتدائية و نهائية في نفس الوقت اي غير قابلة للاستئناف و هي
الغاء العقوبات التأديبية التي يقررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التاديبية او الاتفاقية الاجبارية
تسليم شهادات العمل و كشوفات الرواتب و الوثائق المنصوص عليها قانونا لاثبات النشاط المهني