Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

المقارنة بين القانون القديم 1991 و القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة 2013 - الجزء الثاني-

 

 

المقارنة بين القانون القديم 1991 و القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة 2013

--- الجـزء الـثـانـي ---

القانون الجديد

القانون القديم

الباب الثاني : مهام المحامي و واجباته

و حقوقه و حالات التنافي

الفصل الاول : المهام

ينص على ثلاث مواد قانونية من المادة 5 إلى المادة 7

المادة الخامسة :مهام المحامي يتجلى في :

تمثيل الأطراف و مساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم و يقدم لهم كذلك النصائح و الإستشارات القانونية.

 

المادة السادسة: يجوز للمحامي القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، حيث يمكن للمحامي أن:

يتخذ كل تدبير و التدخل في كل الإجراءات،

القيام بكل طعن،

دفع و قبض كل مبلغ مع الإبراء ،

القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل او الإعتراف بحق،

السعي لتنفيذ الأحكام القضائية ، و لهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات و الشكليات الضرورية لذلك.

يعفى المحامي من تقديم اي توكيل.

 

المادة السابعة : يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية ،مع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية و مبدأ المعاملة بالمثل،أن يساعد و يدافع  و يمثل الأطراف أمام  جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محامي يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا.

يمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.

 

الباب الثاني : مهام المحامي

المادة الرابعة : يقدم المحامي النصائح و الإستشارات القانونية و مساعدة و تمثيل الخصوم و ضمان الدفاع عنهم.

يجوز له ان يتدخل في كل إجراء و كل تدبير قضائي ما عدا الإستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به.

له أن يقوم بكل طعن و أن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الإبراء و أن يعطي الموافقة أو إقرارا  برفع الحجز، و بصفة عامة أن يقوم بسائر الأعمال بما في ذلك التنازل و الإعتراف بحق من الحقوق.

يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة و لهذا الغرض يجوز له إبرام كل العقود و يقوم بالتشكليات الضرورية لهذا الغاية.

و يعفى من تقديم أي سند توكيل.

 

المادة الخامسة: يمكن للمحامي المسجل في جدول المنظمة المشار  اليه في المادة 7 من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية و الهيئات القضائية و الإدارية و التأديبية ما عدا مانصت علية أحكام خاصة.

 

المادة السادسة: يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية و تقاليد المهنة،أن يساعد و يدافع و ينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص  له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص إقليميا و بعد أن يختار مقره في مكتب محامي يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي.

على أن هذه الرخصة قابلة للإلغاء بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها القضية.

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :