Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

الأحكام القضائية

 الحـكـم الـقـضـائـي

     - بعد تقديم الأطراف لطلباتهم و بعد الإجراءات التي يتبعها القاضي  (حسن سير الجلسة + الأمر بالتحقيق إذا اقتضت الضرورة لذلك)  نصل الى نهاية الخصومة القضائية و يكون ذلك بإصدار الحكم القضائي و هو آخر مرحلة تصل اليها الدعوى منذ بدايتها عن طريق الطلب القضائي ، تم المرافعة يتم فيها تقديم الطلبات ، و إجراءات التحقيق .

     - الحكم يمر بمراحل معينة لا تظهر جليا ، و لهذه المراحل أهمية قانونية ، و تبدأ هذه المرحلة بالمداولة.

القضية على الحال : هي مرحلة نفصل بين المرافعة و المداولة ، تعني القاضي يريد النظر في القضية ، و يرى فيما إذا كانت أو أصبحت جاهزة للفصل فيها أو ما زالت غير جاهزة فيأمر بمواصلة التحقيق.

* مرحلة المداولـة : هي المشاورة التي تتم بين أعضاء المحكمة (هيئة الحكم) إذا كانت التشكيلة جماعية أما إذا كانت التشكيلة فردية  يداول بنفسه, المهم في المداولة تقوم هيئة الحكم بدراسة كل الطلبات التي قدمت و تقوم بتهيئة القرار (الحكم) و المحكمة (القاضي) يقوم بتأجيل أو تمديد المداولة أكثر من مرة.

 * مرحلة التقرير : هي المرحلة التي تأتي ما بين النطق بالحكم و قبل مرحلة المداولة (أمام المجلس القضائي و ليس أمام المحكمة) , و هنا في هذه المرحلة يصبح الحكم جاهزا و لكن لم ينطق به بعد.

* مرحلة النطق بالحكم : و هذه المرحلة تجسد بتلاوة محتوى الحكم جهرا في الجلسة التي حددت لذلك.

    - و يأتي بعد ذلك تحرير الأحكام من القاضي بمساعدة كاتب الضبط ، و الحكم يجب أن يحتوي على وقائع الدعوى و ذكر الأسباب و منطوق الحكم أي ما قررت المحكمة (القاضي) بشأن النزاع.

    تعريف الحكم القضائي : قد يأخذ تعريف أو معنى واسع أو ضيق :

معناه الواسع هو : كل قرار يصدر عن هيئة قضائية في ايطار الإجراءات القانونية من شأنه الفصل في نزاع معين و أن يضع حدا لهذا النزاع , و من هنا نستنتج بأن الحكم القضائي هو إجراء قضائي يصدر من طرف هيئة قضائية و الهدف منه الفصل في نزاع معين.

معناه الضيق هو : كل قرار يصدر عن المحكمة الإبتدائية و من هنا إن القرارات التي تصدر عن بقية الهيئات الأخرى تسمى بالقرار القضائي ,و من هنا نشير الى أن التنازل عن الخصومة عن كونه في مرحلة و نجد أن الخصومة عندما تكون في مرحلة المرافعة و قبل غلق أبوابها تختلف عن تلك التي هي المداولة.

    - و بذلك نقول بأن الحكم القضائي يولد في المرحلة و أن هناك المداولة إذا كان القاضي ينظر في دفوعات تكون المداولة بين الأطراف المشكلين للهيئة القضائية و يأتي بعدها النطق بالحكم.

        نتائج صدور الحكم القضائي : يصدر الحكم القضائي بإسم الشعب و حاملا لإسم كل الأطراف ، و أن يبين فيه الأوراق و المستندات التي اعتمد عليها الحكم ، دون إغفال النصوص القانونية التي تم الإستناد عليها مع توقيع القاضي و كاتب الضبط المادة 38 قا إ م.

1- خروج الخصومة من ولاية المحكمة ، أي أن المحكمة لا تصبح لها أي إختصاص على هذا الموضوع و بالتالي لا تستطيع أن تعدل هذا الحكم.

2- إن الحكم متى صدر لا يجوز تعديله و لو برضاء الخصوم.

3- إن الحكم يقوم بتقرير الحقوق أخدا بقاعدة أن الأحكام مقررة للحقوق و ليست منشئة لها .

4- الحكم متى صدر كان له حجية الشيء المقضي به و هذه الحجية يقصد بها بان الموضوع هذا ( موضوع النزاع) صدر في الحكم و بالتالي لا يجوز للنقاش الإ بإتباع إجراءات معينة و لا يمكن الدفع بهذا الإ بتوفر شروط الإ إذا كنا أمام نفس الموضوع و نفس الأطراف و نفس السبب على أن الحكم الذي يجوز الدفع لحجية الشيء المقضي به و هو ذلك الحكم القطعي ، أما الحكم على الحال الذي يكون مرتبطا بالحالة ، إذا ظهر ظرف آخر غير من الحالة يجوز طرحه من جديد أما القضاء و الفصل فيه ، و الكثير يذهب الى الدفع بحجية الشيء المقضي به.

       - الحكم القضائي يوصف بأوصاف مختلفة ، فقد يوصف بأنه حضوري ، و قد يوصف بأنه غيابي و ذلك تبعا لحضور الأطراف أو غيابهم.

أ- الحكم الحضوري : المادة 35 قا إ م هو الحكم الذي يصدر في حضور الأطراف ، و قد يوصف بأنه حضوري إعتباري ، و نكون أمام هذه الحالة ما إذا بلغ الشخص تبليغا صحيحا و رغم ذلك تغيب عن الحضور كأن لم يقدم أي عذر فيجوز للقاضي أن يحكم في القضية بحكم إعتباري حضوري المادة 35/2 قا إ م ، و من نص المادة 35 قا إ م يتبين أنه في حالة ما إذا تغيب المدعي في اليوم المحدد للجلسة و لم يقدم على ذلك مبرر عن غيابه كان للقاضي أن يحكم بشطب الدعوى بحالتها ، أما في حالة ما إذا تغيب المدعي عليه جاز له أن يقضي في القضية بحكم حضوري ، و هذا ما تؤكده المادة 36 قا إ م.

ب- الحكم الغيابي :  يكون الحكم غيابي متى غاب المدعي جاز للقاضي أن يحكم بشطب الدعوى من أولها ، أما إذا تغيب المدعي عليه و لم يفدم في ذلك أي عذر ما كان للقاضي أن يحكم بحكم حضوري إعتباري.

 أما إذا تغيب المدعي عليه و قدم عذر ففي هذه الحالة كان للقاضي أن يحكم بحكم غيابي.

أما إذا لم يستطيع أن يثبت المدعي أنه قد بلغ الطرف الآخر (المدعي عليه) تبليغا صحيحا كان للقاضي أن يحكم بحكم غيابي.

- أما إذا تغيب المدعي عليه و لم يبلغ تبليغا صحيحا ، يستطيع ان يطعن في التبليغ ، كان على القاضي أن يحكم بحكم غيابي لأن القاضي إذا ما تبين له أنه يجب الفصل في القضية سواء تغيب المدعي عليه أو لم يتغيب و فلسفته في ذلك أن القضايا تسير و يفصل فيها سرعة و يبقى كل ذلك على تقدير من القاضي.

- إذا إستطاع المدعي عليه رغم أنه وصله تبليغا صحيحا و قدم تبريرا مقبولا (سفر ، مرض) يصدر القاضي حكمه في القضية و يكون حكما غيابيا و القاضي يريد هنا أن يصون الحق.

       الآثار المترتب عن صدور الحكم حضوري أو غيابي:

الحكم متى صدر حضوريا يكون مثبتا للحق ، أما الحكم الغيابي فهو الحكم الذي يسمح لمن له مصلحة في ذلك بالطعن بالمعارضة ، و معنى هذا أن الحكم الحضوري أو الحكم الحضوري الإعتباري لا يجوز الطعن فيهما بالمعارضة.

       أقسام الحكم القضائي :  الحكم القضائي يقسم إلى قسمين من حيث كونه نهائي أو غير نهائي ، و البعض يطلق عليه الحكم الفاصل في الحكم ، و الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.

  الحكم الفاصل في الموضوع : فالقاضي يكون قد تعرض الى موضوع الدعوى أي جوهر القضية ، و قضى بحكم يفصل في القضية و يثبت بالحكم.

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع: يكون هذا الحكم إما حكما تمهيديا أو حكما تحضيريا.

 * أما الحكم التمهيدي : فهو الحكم الذي يظهر منه أن المحكمة أو القاضي قد أبدت فعلا رأيها في الموضوع لكن لسبب أو لآخر إرتأت أت تأمر بإجراء معين و مثال ذلك ما يتعلق بحوادث العمل أو حوادث المرور حيث يستلزم الأمر في هذه الدعاوى ان تأمر المحكمة (القاضي) بتعيين خبير ليحدد درجة الإصابة التي تستعمل كأساس لتحديد التعويض(المدعي له الحق في ذلك).

* أما الحكم التحضيري : و هو على خلاف الحكم التمهيدي فإن القاضي أو المحكمة لم تظهر فيه رأيه عما إذا كان هذا الضرر قد وقع أو أن الفعل قد وقع فعلا هنا يصعب على القاضي أن يحدد الفعل أو الضرر المدعي به واقع أم لا كان للقاضي أن يحكم بحكم تحضيري و الأمر بإجراء من الإجراءات التي تسمح بها القانون كأن يأمر بتعيين الخبير أو المعاينة أو التحقيق ، مثال إدعى شخص أن مزرعته قد ألحق بها ضرر و لم يستطيع ان يقدم دليل على ذلك جاز للقاضي أن يعين خبير للتحقيق ما إذا كان هذا الفعل قد وقع أو لا .

 -  و الفرق الجوهري أن التحقيق يعتبر أساسا للحكم التحضيري ، النتيجة التي يأمر بها القاضي يحدد درجة التعويض فقط في الحكم التمهيدي .

 -  إن الخبرة التي قد يحكم بها القاضي في القضية مهما كانت لا تعد ملزمة للقاضي و إنما وسيلة من الوسائل يلجأ إليها القاضي تساعده على الإثبات النتائج.

 - فيما يتعلق بالحكم التمهيدي : فإنه يجوز استئنافه دون الحكم القطعي ، أما الحكم التحضيري لا يجوز استئنافه الإ مع الحكم القطعي ، و ذلك لأن الحكم التمهيدي يجوز استئنافه يمس جوهر الحق لذا يسمح للمدعى عليه بأن يستأنف الحكم التمهيدي دون الحكم في الموضوع بصفة علنية و مباشرة و يقصد بالحكم القطعي بالحكم الأصلي نظرا لكون الحكم التحضيري لا يمس جوهر الحق أو جوهر النزاع يحتاج إلى خبير فإن القانون لم يسمح بالطعن فيه بالإستئناف الإ مع الحكم القطعي أي يعد الحكم في الموضوع.

    - الأحكام القضائية تصنف من حيث قابليتها للطعن الى الأحكام الإبتدائية و الأحكام النهائية:

- أما الأحكام الإبتدائية : الحكم الإبتدائي هو الحكم الذي يصدر قابلا للطعن فيه بالإستئناف و هذا هو الأصل.

- أما الأحكام الإبتدائية النهائية : هي الأحكام التي تقبل الطعن فيها بالإستئناف ، حكم نهائي هو حكم قابل للتنفيذ في المواد المدنية و تكون قابلة للتنفيذ حتى و أ، الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ يبقى الحكم حائز على الصيغة النهائية (الصيغة التنفيدية). أما في المواد الجزائية الطعن بالنقض يوقف التنفيذ.

   - الأحكام القضائية تصنف كذلك الى أحكام قطعية و أحكام غير قطعية:

الحكم القطعي: هو الحكم الذي يحسم الخصومة بكاملها أو في شق منها المهم فيه الإ أن الحكم هذا يتعلق بموضوع القضية يعتبر هذا الحكم قطعي و الحكم يكون قطعي متى تناول موضوع القضية سواء كلها أو شقا منها، مثال رفع (أ) دعوى يطلب فيها إثبات ملكيته على أرض معينة و إضافة الى ذلك الحصول الغلة ، هنا نجد أن القاضي إذا فصل في الملكية و الغلة فصل في موضوع كل القضية ، الحالة الثانية: القاضي قد يفصل في جزء مثلا يفصل في الملكية فقط رغم هذا الإ أن الحكم يوصف أنه قطعي.

الحكم غير القطعي : هو الحكم الذي لا يحسم النزاع ، و إنما يتعلق بسير الخصومة ، فقرار تعيين الحارس في دعوى الحيازة فهذا الحكم يعتبر حكما غير قطعي ، و إنما حكم تناول إجراء من إجراءات الخصومة .

     ومن هنا نقول لربط التصنيفات السابقة نقول أن الاحكام الصادرة أو الفاصلة في الموضوع تعتبر حتما قطعية الإ أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فهي ليست بالضرورة أحكاما قطعية ، فمثلا فيما يتعلق بالحكم الصادر في الإختصاص و الفاصل بعدم الإختصاص فإن هذا الحكم رغم أنه صادر قبل الفصل في الموضوع يعتبر حكم غير قطعي و كأنه فصل في الموضوع. إيجاد معيار الحكم القطعي هو الحكم الذي ينهي الخصومة في هذه الدرجة أمام المحكمة .  
من إعداد بلعموري نسيمة

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
ش
thank you <br /> <br /> &lt;a href=&quot;<br /> www.aldawlya.net/page.php?id=43&quot;&gt; مدير موقع مؤسسة التنظيف الدوليه
Répondre
M
<br /> مقال جيد جدا ... سيكون مساعدا لي في رسالتي<br /> لكن أود أن تساعدوني بنشر اجتهادات الجهات القضائية الجزائرية وخاصة حول التعريفات التي نصت عليها نظرا لاهميتها و حجيتها الكبيرة مثال أن تنشروا تعريف الحكم أو التظلم حسب اجتهادات المحكمة العليا<br /> ....الى غير ذلك<br /> جزاكم الله خيرا وفي انتظار جديدكم<br />
Répondre