#الرجوع_في_عقد_الهبة :
المشرع الجزائري ومع اختلاف المذاهب في الفقه الإسلامي ، اعتبر عقد الهبة لازم بعد القبض ، مع منع حق الرجوع عنها إلا للأبوين دون غيرهما في الحالات التي جاءت علي سبيل الحصر في المادة 211 من قانون الأسرة الجزائري ، غير أن المشرع الجزائري لم يحدد كيفية ممارسة حق الرجوع هذا ، فهل يكفي إلغاء الهبة أمام الموثق ، أم يلزم رفع دعوى قضائية ؟
#تعريف_الهبة:
جاء في نص المادة 202 من قانون الأسرة الهبة على أنها تمليك بلا عوض ،فهي تدخل ضمن التصرفات التبرعية ، ويتصرف فيها الواهب بإرادته المنفردة و بدون مقابل مالي .
أي أن الواهب يلتزم بنقل حق عيني الى الموهوب له قد يكون حق ملكية او حق انتفاع او حق ارتفاق او حق شخصي او مبلغ من النقود .
#موقف_المشرع_الجزائري_من_الرجوع_في_الهبة :
اشارت المادة 211 من قانون الأسرة على أن الوالدين فقط من لهما الحق في الرجوع في الهبة الممنوحة لأبنائهم سواءا كانت هذه الهبة شيء منقول أو عقار ، فالأب إذا وهب أو الأم إذا وهبت أو إذا وهبا كلاهما معا منقول أو عقار لأحد أبنائهم سواءا كان إبن أو بنت أو ابنائهم جميعا ، فإنه في هذه الحالة يحق لهم الرجوع في هذه الهبة مهما طالت المدة الزمنية ، فمثلا الأب يمكنه الرجوع في عقد هبة قطعة أرض حتى لو مر على إبرام عقد الهبة عدة سنوات .
أما الزوج و الأخ و غيرهم من الأشخاص يمكنهم اللجوء إلى إبطال عقد الهبة طبقا للقواعد العامة لوجود تدليس أو إكراه مثلا أو صدورها في مرض الموت وغيرها .... ، و لكن لا يمكنهم ممارسة الرجوع ، فالرجوع كما أشرنا هو حق مقرر للوالدين تجاه أبنائهم فقط ، و قد أخذ المشرع الجزائر في إقرار هذا الحق بموقف جمهور الفقهاء الذي أضفى صفة اللزوم على على عقد الهبة بعد القبض ، و لم يستثني من تلك القاعدة سوى الأبوين فيما وهبا لولدهما.
#الإستثناءات_الواردة_عن_الرجوع_في_الهبة :
نصت المادة 211 و 212 من قانون الأسرة على إستثناءات فيما يخص حق الوالدين في الرجوع في الهبة ، أي أنه هناك حالات معينة لا يمكن فيها للوالدين الرجوع في الهبة ، و هي 04 حالات ، وتتمثل فيما يلي :
الحالة_الأولى : إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له ،فلو وهب الأب مثلا لإبنه مبلغ مالي معين أنفقه الإبن في تغطية مصاريف زواجه ،ففي هذه الحالة لا يمكن للأب الرجوع في الهبة .
الحالة_الثانية : إذا كانت الهبة لضمان قرض أو ضمان دين ،فلو وهبت مثلا الأم لإبنها مسكن ،و قام الإبن برهن هذا المنزل من أجل ضمان قرض بنكي ، ففي هذه الحالة لايمكن للأم الرجوع في الهبة ، كما أنه لو مثلا وهب الأب لإبنه مبلغ مالي معين ثم قام الإبن بإستعمال هذا المبلغ لقضاء دين كان قائم في ذمته ،فإنه في هذه الحالة نفس الشيء لا يمكن للأب الرجوع في هبته .
الحالة_الثالثة : إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع أو هلك المال بين يديه أو أدخل عليه ما غير من طبيعته ، فلو وهب الأب لإبنه مسكن مثلا ثم قام الإبن بإعادة بيع هذا المسكن أو تبرع به لشخص أخر، ففي هذه الحالة لا يمكن للأب ممارسة حق الرجوع في الهبة ،و كذلك لو وهبت الأم مثلا لإبنتها سيارة ثم تعرضت هذه السيارة للحرق أو حادث مرور حطم السيارة كليا ،ففي هذه الحالة لا يمكن للأم الرجوع في هبتها ، و أيضا لو قام الموهوب له بإجراء تغيير على الشيء الموهوب .
الحالة_الرابعة : نصت عليها المادة 212 من قانون الاسرة و تتمثل في عدم إمكانية الرجوع في الهبة إذا كانت من أجل المنفعة العامة ،فلا يمكن لا للوالدين و لا لأي شخص الآخر الرجوع في الهبة إذا كانت موجه من أجل تحقيق منفعة عمومية .
فلو قام مثلا الإبن بمنح قطعة الأرض الموهوب له من طرف والده للبلدية من أجل بناء مدرسة ،ففي هذه الحالة لا يمكن للوالد المطالبة برجوع الهبة ،و حسب إعتقادنا حتى الوقف يدخل في إطار المنفعة العمومية ،فلو وهب الوالد لإبنه قطعة أرض ،ثم قام هذا الإبن بوقف تلك الأرض من أجل بناء مسجد ، ففي هذه الحالة حسب إعتقادنا لا يمكن للأب المطالبة بإرجاع الهبة لأن الوقف العام يدخل في إطار أعمال المنفعة العمومية .
#أحكام_أخرى :
نشير أن الحق الرجوع في الهبة المقرر للوالدين هو حق لا ينتقل أبدا للورثة ، حتى لو توفي الواهب أثناء مباشرته لإجراءات الرجوع في الهبة ،هذا ما أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 11 / 06 / 2008 الذي جاء فيه » …. أن حق الرجوع في الهبة يخص الأبوين فقط ، و لما تبين في قضية الحال أن الواهب توفي أثناء سير الإجراءات و قبل صدور الحكم و تدخل ورثته في متابعة إجراءات السير في الدعوى و كان طلبهم الأساسي هو إبطال عقد الهبة ،و بإستجابة قضاة الموضوع لطلبهم الرامي إلى إبطال عقد الهبة ،يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون ،لاسيما المادة 211 من قانون الأسرة ….. ( ملف رقم 367996 ) « .
كما لا يمكن للوالدين الرجوع في الهبة إذا إنتقل الشيء الموهوب لأحفادهم عن طريق الإرث ، فلو وهب مثلا الأب لإبنه قطعة أرض ، ثم توفي الإبن و ترك وراءه زوجة و أولاد ، ففي هذه الحالة لا يمكن للأب الرجوع في الهبة نظرا لوجود ورثة ، هذا ما أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 14 / 06 / 2012 الذي جاء فيه » حيث أن الشيء الموهوب كان قد إنتقل بعد وفاة الموهوب له إلى ورثته ،و من ثم لا يجوز لوالدته الواهبة الرجوع عن الهبة ،و ذلك لثبوت حقهم فيه بالميراث ….. ( ملف رقم 692316) « .
#الإجراءات_المتبعة :
فيما يخص الإجراءات المتبعة من طرف الوالدين لممارسة حق الرجوع في الهبة ، نشير أن قانون الأسرة لم ينص على إجراءات معينة في هذا المجال ، و في الواقع العملي يجيب بعض أهل الإختصاص أنه عندما يكون محل الهبة عقار أو محل تجاري فإن الرجوع يكون بواسطة عقد توثيقي أمام الموثق ودون اغفال اجراءات الشهر ، أما إذا كان منقول كمبلغ مالي مثلا فإن إجراءات الرجوع في هذه الحالة تكون أولا بواسطة المطالبة الودية ثم إذا فشلت المطالبة الودية يتم اللجوء إلى العدالة من اجل الحصول على حكم قضائي يلزم الإبن بإرجاع الشيء الموهوب له .
منقول #