Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Publicité
  le blog droit-tlemcen

مدونة تعنى بالقانون و البحوث القانونية و كذلك بكل ما يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام القضاء و كيفية تطبيقها سواء من قبل القاضي أو المحامي .كذلك المدونة يتم نشر فيها ملخصات بسيطة من أجل المراجعة .

ليريكا بين الإباحة و التجريم

Publié le 15 Août 2020 par Maitre

🔴#ليريكا #بريغالبالين #بين_الإباحة_والتجريم 

القانون 04-18 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية :

الدواء الذي أسال الكثير من الحبر في الجزائر، ولم يستقر القضاء الجزائري على اتجاه قضائي واحد، ليتم الفصل بصفة نهائية ان كان هذا الدواء يشكل مؤثرا عقليا تترتب عن حيازته او استهلاكه او بيعه عقوبات جزائية، أم انه مجرد دواء لا يدخل تحت تصنيف الممنوعات او المؤثرات العقلية، بل ان الظروف وطريقة الاستعمال هي من جعلت منه زعيم المؤثرات العقلية في الجزائر .

#موقف_المشرع_الجزائري_من_دواء_ليريكا ؟

 لقد نص المشرع الجزائري في المادة 02 من القانون 04-18 فانه يقصد بالمخدر كل مادة طبيعية او اصطناعية من المواد الواردة في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 1972.

اما المؤثرات العقلي :

هي كل مادة ، طبيعية كانت أم اصطناعية ، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 .

المادة 3 :  ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية ويخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى الأشكال نفسها.

#هل_صدر_اي_قرار_عن_الوزير_المكلف_بالصحة ؟

فعلا لقد صدر بتاريخ 09 يوليو 2015 ، يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف ، غير أنه احتوى على مادة وحيدة تشير إلى تصنيف المخدرات في الجدول الملحق بأصل القرار ، لكنه لم يتم ارفاق أي جدول في طي صفحات الجريدة الرسمية التي نشر بها ذلك القرار .

اذن عدم صدور هذا القرار جعل الامور مبهمة سواء امام المواطن ، ضابط الشرطة القضائية، و حتى امام القاضي، فالمواطن اصبح لا يعرف ما هو ممنوع او غير ممنوع، اما الشرطي فيترصد لكل قرص يتم تداوله او بيعه او استهلاكه في السوق السوداء بين الشباب، والويل ثم الويل لمن ضبط لديه قرص او قرصان او علبة أو علب ، فستنهال عليه وابل من الاتهامات ،… 

ولهذا فان القاضي امام هذا الفراغ، ولحفظ ماء وجه وزير الصحة اجتهد وطبق ما جاء في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، والتي صادقت عليها الجزائر وهي المرجع الوحيد لمعرفة المادة ان كانت مخدرا او مؤثرا عقليا او لا  .

#الخبرة_القضائية : بموجب خبرة قضائية دائرة علم السموم ببوشاوي لمعرفة ان كان دواء ليريكا مصنفا او لا كان الجواب التالي "  المادة الفعالة Pregabalin غير مصنفة ضمن المواد المؤثرة عقليا، وغير مصنفة ضمن المواد المخدرة " .

تبعا لما سبق ، هل يعتبر لريكا مؤثرا عقليا ممنوعا لهذا الغرض قمنا بالاطلاع على كل القوائم الثلاث ( الحمراء والصفراء والخضراء ) بجداولها الاربعة ….. ولم نجد اي اثر للمادة المسماة Pregabalin حسب اسمها العلمي، وقمنا حتى بالبحث عن الاسم التجاري LYRICA ، رغم ان الاسماء التجارية لا تذكر في الجداول ، ورغم ذلك لم نجد اي اثر لهذا الدواء لنستنتج ان هذا الاخير غير مدرج في قوائم المخدرات وغير مصنف كمؤثر عقلي .

#مصالح_الضبطية_القضائية: لقد لفت انتباهنا من خلال ما رايناه في المجتمع الجزائري، ومن خلال ما قرأناه في صفحات التواصل الاجتماعي، ان الشرطةتلاحق مدمني ومروجي دواء ليريكا في كل مكان، ليتم تقديمهم أمام وكلاء الجمهورية تبعا لاجراءات المثول الفوري لتحال على قضاة الحكم، لتصدر بعدها احكام متباينة.....

#جهة_الإتهام : إن تقديم أي حائز لاقراص ليريكا امام وكيل الجمهورية تؤدي بتوجيه الاتهام اليه حسب 3 فرضيات:

الاولى : تعتبر فيها جهة الاتهام ان دواء ليريكا عبارة عن مخدر ، تمنع حيازته واستهلاكه دون مبرر مشروع وتحيل الملف والمتهم على قاضي التحقيق او قاضي الحكم، ليحقق في القضية وليحاكم طبقا لقانون مكافحة المخدرات.(المواد 12، 13، 14 … الخ).

الثانية : أن تعتبر جهة الاتهام ان الدواء هو دواء عادي وان بيع دواء دون رخصة وتحيل الملف والمتهم على قاضي الحكم، ليحاكم طبقا لقانون الصحة.(425 ق الصحة).

الثالثة : وهي مستبعدة جدا ان يتم متابعة الشخص المحال على وكيل الجمهورية طبقا للمادة 459 من قانون العقوبات والمتعلقة بمخالفة المراسيم، كونه خالف المرسوم 76-138 المتعلق بتنظيم الصيدلة، (هذه الفرضية غير موجودة على ارض الواقع وادرجناها في هذه المداخلة باعتبارها اقرب نص قد ينطبق على بائع دواء ليريك، وفي هذه الحالة لا يمكن احالة المتهم طبقا لاجراءات المثول الفوري باعتبار الوقائع تشكل مخالفة ).

#لماذا_هذا_الإختلاف : ان طبيعة الدواء المخدر لا تخضع لقناعة القاضي، بل تخضع للخبرة الطبية ولمدى تصنيفها في الجداول المذكورة اعلاه او لا، كما ان المشرع الجزائري في المادة الاولى من قانون العقوبات اكد انه لا جريمة ولا عقوبةأو تدابير أمن بغير قانون ، لكن لماذا تصدر احكام بالادانة . 

اذا كانت المتابعة والادانة بناء على قانون مكافحة المخدرات: 

قد يذهب البعض الى في تسبيبه للحكم ان السبب هو أثر المادة على مستهلكها اذ تؤدي الى الادمان . 

هذا صحيح قد تؤدي مادة بريغابالين الى الهلوسة او الادمان، لكن هذا غير كاف لادانة الشخص، لان النص يشترط ان تكون المادة المؤثرة عقليا مذكورة في الاتفاقية .

اذا كانت المتابعة والادانة بناء على قانون الصحة :

وتابعنا الشخص على استهلاك دواء ليريكا او بيعه ، تنص المادة 425 من قانون الصحة رقم 18-11 على انه " يعاقب كل من يصنع الادوية المقلدة المحددة في المادة 211 من هذا القانون ، او السمسرة لها او …. او عرضها للبيع اوبيعها او تصديرها ….. بالحبس من 5 سنوات…. الخ ".

 اذن ومن خلال استقراء نص المادة 425 من قانون الصحة تبين انها لم تتحدث اطلاق على المنع من استهلاك أي دواء ، وبالتالي فمن ضبط يحوز اقراص ليريكا لغرض الاستهلاك ، فان هذا الفعل غير معاقب عليه.

من استقراء نفس المادة كذلك تبين انها تتعلق ببيع الادوية المقلدة في تاريخها او مصدرها او هويتها ، المذكورة في المادة 211 من نفس القانون، كما انها تخاطب باعة الادوية المرخصين والذين يتحايلون عند بيعهم الادوية، اذن … ما هو محل ليريكا غير المقلد ….. 

 المتابعة بناء على مخالفة المرسوم 76-138 المتعلق بتنظيم الصيدلة : 

في هذه الحالة اعتقد ان التكييف صحيح رغم بعض التحفظات ويمكن ادانة بائع دواء ليريكا (وليس الحائز لغرض الاستهلاك) طبقا للمادة 459 من قانون العقوبات، كون المتهم ليس له رخصة وقام ببيع الدواء، ورغم ذلك يبقى هناك بعض التحفظ اذا طبقنا التفسير الضيق للنص الجزائي ، ذلك ان المرسوم اعلاه يخاطب المتخرجين من معاهد الصيدلة ولا يخاطب الاشخاص العاديين .

#في_الاخير ما يمكن قوله ان دواء ليريكا يعتبر بحق معضلة واشكالا قانونيا يجب على المشرع الاسراع لتداركه عن طريق ادراج نص قانوني واضح يجرم حيازة هذا الدواء او استهلاكه او بيعه دون مبرر ، أو اقرار من الوزير المكلف بالصحة وفق نص المادة 03 من القانون 04-18 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية .

-----------------------------------------------------------------------

القانون 04-18 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ⬇️

https://droit.mjustice.dz/loi_prevention_repres_usage_trafic_illic_stupe_subst_psychotr.pdf

#المصدر : تقرير وارد في موقع الطريق إلى العدالة

Publicité
Publicité
Commenter cet article
Publicité