Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

الطبيعة القانونية للسفينة


الطبيعة القانونية للسفينة :  تعتبر من المنقولات  كما في التعريف  العام  المادة 683 ق.ب.ج : (  كل شئ مستقر  بحيز وثابت فيه  ولا يمكن نقله  بدون تلف فهو عقار  وما عدا ذلك فهو منقول ).  والسفينة تنتقل دون تلف ، ولها نظام متميز  فأعتبرها المشرع  منقولا  لكن أخضعها  لبعض احكام العقار:أجاز رهنها رهنا رسميا  ووجوب شهرها  عن طريق  قيدها  في سجل خاص  وقرر  حق إمتيار على السفينة  يرتب للدائن  حق التتبع  للسفينة  وإخضاع  حجز السفينة  لإجراءات  الحجز العقاري  وضرورة  تحضير  محرر رسمي  لنقل الملكية  للسفينة  رغم ان السفينة  ليست  شخصا  ولا عقارا .

فهي تتمتع  بمركز قانوني  إذ لها اسما  وموطن  وجنسية  وحمولة  ودرجة ( الحالة المدنية للسفينة

1/- الاسم : لها اسم  يختار من  طرف  مالكها وهذا  ما  أقرته المادة 16 وله  شرطان

لا يكون اسما لسفينة أخرى .

 ان لا يخالف النظام العام والآداب العامة .

 والاسم يخضع لقرار الوزير المكلف  بالقطاع ويجب  ان يكتب  في المقدمة بصورة واضحة  على الجوانب وفي الذيل  وان يكون  بالغة العربية المادة 06/2  وقد استثنى لمشرع السفن التي لا تتعدى حمولتها 10 طن بأن تتميز برقم تسجيلي عوض الاسم وأهمية تبرز في التعرف عليها بسهولة وعلى مالكها

الموطن : لكل سفينة موطن محدد وهو الميناء الاستغلال أو التجهيز ولا يسمح لها أن تتخذ أكثر من موطن ويجب أن يكتب تحت أسم في المقدمة المادة17 من قانون البحر ي الجزائري وتحديد الموطن له فائدتين

عند وقوع الجرائم داخل السفينة فالمحكمة المختصة تحدد بالنظر إلى موطن السفينة

في حالة التعامل مع مالك السفينة فالغير يستطيع أن يعرف التصرفات القانونية الواردة على السفينة في سجلها المتواجد بموطنها

حمولة السفينة : في عنصر أساسي في تحديد الشخصية وهي مجموعة الفراغات الموجودة في السفينة " سعة السفينة " والوحدة الأساسية لقياسها هو الطن الحجم ويساوي 100 م3 وسعة حمولتها 2.82 م3والجزائر تتبع في تقرير الحمولة الطريقة الانكليزية المسماة موريسو المادة 20 من القانون البحري تقوم السلطة الإدارية المختصة بعملية المعايرة لتحديد الحمولة والوزير المكلف بالبحرية والوزير الملف بالمالية يتوليا تحديد القواعد المعيارية  ومراقبة الحمولة  بموجب قرار  مشترك  المادة 21 ق.ب.ج  وهذه  السلطة  تفرض الأمر الى شركات  عالمية  مختصة  معترف بها  في الجزائر  مثل شركة  ( لويس )  و (مكتب فرماس )  والحمولة نوعان :

ا/  الحمولة الإجمالية :  وعلى أساسها تحدد  الرسوم  التي تفرض  على السفينة  في حالة  الإرشاد  ورسوم الدخول  الى الميناء .

ب/-  الحمولة الإضافية :  وهي الفراغ  الذي  تخصص  لنقل  البضائع  والأشخاص

   الحمولة  الصافية = الحمولة الاجماية – الفراغ . والحمولة الصافية  هي مقدار  الفراغ  الذي  يخصص  لنقل

  والأشخاص .

 وتحدد حمولة السفينة  على أساس عمليات قانونية  منها :

1/-  تقديم رسوم  عند  الدخول  الى الميناء .

2/-  تقديم رسم الإرشاد والمكافأة  على الإسعاف  والإنقاذ .

3/-  تقديم  مبلغ  التعويض  عن تأخير  في عملية  تفريغ الشحن

4/-  تقدير أجر النقل  في حالة  تأجير  السفينة .

 

 

ملاحظة :  ان تقدير  الأسطول  التجاري  لأي دولة  يكون  بجميع  الحمولة   الإجمالية  المتوفرة  وليس بالنظر  الى السفن  المملوكة .

4/- درجة السفينة :   لكل سفينة  درجة  ويتم تقريرها  وفقا لاعتبارات  البناء  وقوة الاحتمال   واستفاء الشروط  للملاحة والسلامة  والتقييم يتم عن طريق  شركات  التصنيف  ويقوم إثناء  البناء وبعد  الانتهاء  ويعاد

 تصنيفها  بعد 15  سنة  وكذا  في حالة   تعرضها لحادث   يتم  تصنيفها  بعد  الترميم  والإصلاح  والمرسوم  72/176  الصادر  في 6/10/1972  كيفية الاعتراف  بشركات  التصنيف  والقرار الوزاري  في 22/10/77  ان الجزائر  قد  أجرت  الشركة  الانجليزية  ( لويدز )  لتصنيف سفنها وإن  الدرجة الممنوحة للسفينة  تعتبر قرينة  لصلاحيتها  للملاحة  وهي  قابلة لإثبات  العكس  ،  والخطأ في تقدير الدرجة  يرتب المسؤولية  عن الإضرار  وهي   مسؤولية تعاقدية  تكون في مواجهة  المالك  ومجهزها والمؤمن عليها  ويمكن لشركة  التقييم  ان تضع شرط الإعفاء  من المسؤولية إلا  في حالة الغش  او الخطأ الجسيم  بالنسبة للغير  فهي مسؤولية  تقصريه  فالمضرور  علية ان  يثبت الخطأ  والعلاقة السببية   وكل شروط يعتبر باطل .

- جنسية السفينة :   اعترف المشرع  للسفينة  والطائرة  بالجنسية  كاستثناء لما لها  من أهمية اقتصادية   والحفاظ على الأمن  في المجال الحيوي  والبحري في السلم والحرب  وهذا الاعتراف  يرتب قانونية و مزايا اقتصادية

الآثار القانونية: تقوم الدولة بحماية  سفنها في وقت السلم  التي تحمل عملها ويمكن لها ان تطلب  الحماية الدبلوماسية  لسفنها في المياه الأجنبية  وكذا اعتراف  القانون الولي  لها  بولاية  الدولة  على سفنها التي تحمل  علمها في أعالي البحار  كما حملها المسؤولية  الدولية  وفي حالة الحرب  لا يسمح للدولة المحاربة  ان تستولي  على  سفينة  دولة محايدة  حتى ولو  كانت تحمل  بضائع للعدو ،  الا اذا كانت من المعدات الحربية ولكن السفن المحاربة  بإمكانها  الاستيلاء  على سفن  العدو  ولو كانت تحمل  علم دولة محايدة

المزايا الاقتصادية :  الدولة تمنح  المزايا  الاقتصادية لسفنها قصد إنماء أسطولها  البحري  فعن طريق  البحرية  التجارية  يمكن ان تنشر  نفوذها  السياسي والتجاري  وأهمها :

تخصيص الملاحة  الداخلية  والساحلية  على سفنها  الوطنية

 تقديم  معاناة  مادية مباشرة  او غير مباشرة  للوقوف  أمام  المنافسة  الأجنبية

 موقف  القانون الدولي  من جنسية  السفن  لقد اوجب  ان  تحدد  شروط  منح جنسيتها  المسجلة  في إقليمها

 وجوب  رابطة  فعلية  بين الدولة  والسفينة

 الدولة المانحة للجنسية  عليها ان تصدر الوثائق المبينة لذلك.

 كل السفن   مجبرة  على الملاحة  تحت علم احد فقط .

اوجب على الدولة  ان تمارس  ولايتها الفعلية  في الرقابة .

شروط اكتساب  السفينة  للجنسية  الجزائرية .

 ان ق..ب.ج  اشترط شرطين:

أ/- الملكية الوطنية  بنسبة 51 %  من قبل أشخاص طبيعيين  او معنويين  من  جنسية  جزائرية  المادة 28 من ق.ب.ج  ولا يمكن  لهم   تملك السفينة  التي حمولتها  اكثر من 50 طن  والمخصصة  للصيد البحري .

ب/- الطاقم الوطني :  المادة 28 من ق.ب.ج  يجب ان تكون  نسبة البحارة  الجزائرية  مطابق  لأحكام  المادة 413 من ق.ب.ج  بان  يكون  مجموع الطاقم من بحارة  جزائريين  وللوزير المكلف  ان يحدد نسبة  البحارة  الأجانب لتشكيل  الطاقم الترخيص لبحارة أجنبي  لإجارة في خدمة السفينة الجزائرية

  وفي حالة  تخلف احد الشرطين  لا يؤدي  الى فقد  الجنسية  الجزائرية  بل يؤدي الى منعها  من الإبحار .

- العلم وسيلة مادية لإثبات  الجنسية :   كل السفن ملزمة بحمل  علم الدولة التي  تتمتع بجنسيتها   والمادة 96  من معاهدة البحار  تنص صراحة  على انه يجب  ان تقوم رابطة  حقيقية بين  الدولة والسفينة  وتوجب دولة العلم  ان تمارس ممارسة فعلية ..... لكن قد ترفع السفينة  علم دولة  أخرى  بشرط  ان تكون  مسجلة  بإحدى  موانئها  مقابل  مبلغ  مالي مثل لبنان  -  قبرص  - ليبريا -  والدول المستفيدة   من ذلك  الولايات المتحدة الامركية  وبريطانيا  تهربا من الضرائب  ومستفيدة من اليد العاملة الرخيصة  مخالفة  بذلك  قواعد الأنظمة  الدولية .

تسجيل السفينة :  اوجب القانون  البحري الجزائري  على مالك السفينة  الجزائرية  ان يقدم  طلبا  الى مصلحة التسجيل البحري  في الميناء المختار  من طرفه كموطن  للسفينة  مرفقا بجميع  المستندات  وفي حالة  انتقال ملكية السفينة  الى طالب التسجيل  بموجب عقد بناء  فعلى مالك السفينة  ان يقدم مستندات التي  تثبت  تاريخ إنشاء السفينة  واسم منشئها  اما في حالبة شراء  الجزائر ي لسفينة  اجنبيية  وجب عليه تقديم  شهادة رسمية  من دفتر التسجيل  تثبت شطب السفينة من دفتر التسجيل  قبل انتقال  المكية  وعند  تسلم الطلب  من طرف  مصلحة  التسجيل  البحري  تسجيل  في الصحيفة  السجل  وتدرج البيانات التالية – (المادة 35  ق.ب.ج) قم تسلسل السجل  وتاريخ  قيد  السفينة  

 عناصر  شخصية السفينة،تاريخ ومكان السفينة،اسم  مالك  السفينة ومحل  أقامته  وكذا  مجهزوا السفينة

 سند ملكية السفينة  المتضمن حق استعمالها  اذا كانت مستغلة  من قبل   شخص اخر  غير مالكها  ،  وكل  تعديل  في البيانات  يخضع للقيد  بنفس الطريقة التي  يتم بها  التسجيل .

 الثار القانونية  المترتبة  عن شهادة التسجيل : 1/- تعتبر دليل  أثبات جنسية السفينة

2/-  شهادة التسجيل  أثبات ملكية السفينة 3/-  تحديد  ذاتية السفينة وحالتها المدنية

*  شطب  السفينة :   تشطب  في  الحالات  التالية

-اذا غرقت  او تحطمت  تلفت -  اذا كانت  غير قابلة  للتصليح- اذا لم  تعد  تتوفر  فيها  شروط  اكتساب  الجنسية  الجزائرية - اذا  فقدت السفينة -  اذا بيعت  الى  الخارج .

   ملاحظة :  المادة  39 ق.ب.ج   تعتبر  السفينة  مفقودة  بعد  انقضاء  مدة  03 أشهر  من اخر خبر   عنها 

أوراق السفينة  ( البحارة )  لقد اوجب  ق.ب.ج إثبات وتدوين  كل الوقائع  والحادث  التي    تقع  عن  متن  السفينة  وقد ف6رض   ق.ب.ج   على ربان  السفينة  ان يحمل  نوعين من   الأوراق

النوع الأول :  يتضمن  اثباةت  الهوية   حددتها  المادة 89/2 من ق.ب.ج  وتتمثل  في 

* شهادة الجنسية *  دفتر البحارة  ويشمل  أسماء كل البحارة  والمعلومات  لكل واحد منهم  وملف  كل  واحد  منهم  ويؤشر  هذا  الدفتر  من طرف  السلطة  البحرية  بعد القيام  بالتحقيقات  والفحوصات الطبية  والكفاءة  وشرط  صلاحية  عقود  العمل  ، وإذا تغيرت  مهمة  فرد  خلال  الرحلة  لوقوع طارئ  فإنه يجب

- التقيد  في دفتر  البحارة  أي  هذا  التغير 

- التأشير عليه من طرف  السلطة  او القنصلية  الجزائرية  

-رخصة المرور  بعد  التأكد  من شهادة  الجنسية  ودفتر  البحارة  وإجراء  التفتيش  والمعاينة  تسلم  رخصة  المغادرة أي رخصة  المرور  تسلم من  طرف  السلطة  البحرية  والمادة 196 من ق .ب.ج  أوجبت  تقديم  شهادة  الملاحة  عند  كل طلب  من طرف  السلطة البحرية  او  الأعوان  في  البحر  او الميناء  واوجب التأشير  عليها  عند كل  محطة  توقف  وقد أجاز  القانون  الدولي  العام للسفن  الحربية  في أعالي البحار  التأكد  من هوية  السفن  التجارية  حسب المادة 110 من معاهدة  قانون البحار  1982   وذلك  لأسباب  هي :  ان السفينة  تعمل  في القرصنة  وتجارة الرقيق  والبث الإذاعي  غير المرخص  ، ليس لها  جنسية (  ليس على متنها علم )

-ملاحظة :  شهادة الملاحة البحرية  وهي شهادة  الجنسية  ودفتر البحارة  ورخصة  المرور  والمادة 312 من ق.ب.ج  اذا تملك  شخص   جزائري  الجنسية  لسفينة  في الخارج  تعطى له جنسية  مؤقتة  بمدة  سنة  والمادة  ق.ب.ج  لا يسمح  لها  بالبحار  اذا لم تزود  بهذه الشهادة

النوع الثاني :   أوراق اثبات التصرف  والوقائع  المادية :  ان المشرع الجزائري  ألزم  السفن

 التي تتجاوز  حمولتها  30 طن  أوراق  اخرى  حددتها  المادة 200 ق.ب.ج  وهي :

1/-    دفتر السفينة   يرقم ويؤشر  عليه من طرف  السلطة  البحرية  ويجب ان يمسك  من  طرف الربان المادة 202-209 ق.ب.ج والمادة 203  تحدد المعلومات  المدونة  فيه الحوادث  المتعلقة  بالملاحة  والقرارات  المتخذة  وحالة  البحر والملاحظات  اليومية  للطرق   التي سلكها  ربان السفينة  والمخالفات المرتكبة  من طرف الطاقم  والعقوبات عليها  وتسجيل الولادات  والوفيات  التي تقع على متنها

2/- يوميات  الماكينة او الآلات  والراديو :  ترقيم  يوميات  الماكينة  او الآلات الممسوكة  من طرف رئيس  الميكانيك يجب ان تتضمن  كمية الوقود  المأخوذة  عند الذهاب  والاستهلاك اليومي  وكل ما يخصص السير  وخدمة  الماكينة  ويؤشر عليها المواد 204/205 ق.ب.ج  وفيما يخص  يومية الراديو  يجب ان تتضمن  البرقيات اللاسلكية  والتبليغات  الصادرة والواردة  وكل ما يصلح  لمصلحة  الراديو  ويجب ان ترقم  وتمسك  من طرف ضابط البرق  ويؤشر عليها  على غرار  الماكنة  المواد206/207 من ق.ب.ج

ان دفتر السفينة  ويوميات  الماكنة  والراديو  واللات  لها قوة الثبوت  بالنسبة  للحوادث  والظروف  المدرجة  فيها  حتى  يثبت العكس  المادة 208 من ق.ب.ج

*/ الحقوق العينية  التي  ترد على السفينة : - الحقوق  العينية الأصلية  تتمثل  أساسا  في حق  الملكية  (

الاستغلال ،  الاستعمال ،  حق التصرف ....الخ ) وهذه  تخول للمالك

 وقد يكون مالك السفينة  او على  الشيوع  وقد يكون  طبيعيا  او اعتباريا خاصا  او عاما   وأسباب نشوء  الملكية  قد  يكون  عن ميراث  او هبة  او وصية  او شراء  او بناء   او عن طريق  التخلي  عن  السفينة  للمؤمن  (الترك ) فهو  منظم  فقي التامين  البحري  والدولة  قد  تكتسب  عن طريق  التامين او المصادرة  او غنيمة  حرب 

صور  الملكية  وهي ثلاثة :

1/- اكتساب السفينة عن طريق البناء :  وهو عقد له  إشكال  قانونية  مختلفة  باختلاف  الطرق المتبعة  وهي

- البناء المباشر :  بأن يقوم طالب البناء  ببناء السفينة  بنفسه  فيشتري المواد الأولية  ويتعاون مع العمال  والفنيين مشرفا  بذلك على البناء  وهذه الطريقة  لا تثير  صعوبة  قانونية  في كل المراحل   بنائها  لان  الطالب  هو المالك  فإذا  أفلس  إثناء  البناء  تدخل  الأجزاء الموجودة  في السفينة  في  الموال  أجزائها  فيمكن  رهنها  وهي  في  طور  البناء  وهذا  البناء  لم يتعرض  له  المشرع  الجزائري

- عقد  الاستناع : ان طالب  البناء  يقدم  المواد  الى شركة او مقاولة  ويقتصر  عمل الباني  على  الخبرة  الفنية  لتحول الى سفينة  مقابل  اجر  والعقد  هذا   عقد  مقاولة .

- البناء غير المباشر : ( الجزافي )  وهو عقد بين  طالب البناء  مع الباني   فطالب البناء  يحدد  المواصفات  مقابل   مبلغ البناء  السفينة وبموجب  هذا العقد  الباني يسلم السفينة  في الميعاد  والطالب  يسدد الثمن المتفق  عليه

الطبيعة القانونية لهذا العقد :الرأي الأول :  عقد مقاولة .الراي الثاني :  بيع معلق على شرط .

 الراي الثالث :  بيع مؤجل او تحت التسليم  ويترتب  عن  هذا  التكييف  تحديد  مالك السفينة  أثناء البناء

والرأي الراجح  فقها وقضاءا  وانه عقد بيع  تحت التسليم  او بيع  شئ مستقبلي  وهذا  ما اخذ به  المشرع  الجزائري  والنتائج  المترتبة  على هذا البيع :

1/-  قبل تسلمها لطالبها  تبقى مملوكة للباني  والرهون المترتبة على السفينة  من طرف الباني  صحيحة أثناء  البناء  وتتنقل الملكية  محملة  بهذه الرهون .

2/-  الباني يتحمل   تبعة هلاك السفينة فبل تسلمها  ولطالب البناء  حق استرداد المبالغ  التي دفعها

3/- في حالة إفلاس الباني  قبل تسلم  السفينة   لا يستطيع طالب البناء  استرداد السفينة  ويقتصر حقه  على الدخول في التفليسة   كدائن عادي  وتفاديا لذلك لطالب البناء ان يشترط  ما يلي :  -  ان أجزاء السفينة  تنتقل إليه جزءا فجزءا  كلما  دفع جزءا من الثمن

- ان يشترط  على اعتبار كل  قسط  دفعة  بمثابة  قرض  للباني  فيترتب  عنها  رهن  بحري  على  السفينة  وعند افلاس  الباني  يحق   لطالب   البناء استرداد  ما دفعه  بوصفه  دائنا  مرتهنا  وعقد  السفينة  يعتبر  عقد  تجاريا  بالنسبة  للباني  اما  بالنسبة  للطالب  فهو  تجاريا  أيضا  ويعد عقدا  مدنيا  اذا  كانت  السفينة  مخصصة  للنزهة  او الصيد  .

-طرق اثبات  عقد  البناء :  المادة 49 من ق.ج  يجب إفراغ  العقد في  محرر رسمي  صادر عن موثق  في  حالة البناء  او الشراء  بخلاف القانون المصري  والانجليزي  لا يشترطان  الرسمية في عقد البناء .

1/- التزامات الباني :

التسليم في الموعد  المتفق عليه  والسفينة عائمة فوق سطح البحر

- ضمان العيوب الخفية.

ضمان صلاحية السير في البحر لمدة معينة .

2/- التزامات طالب البناء

-  دفع الثمن المتفق عليه  او إتمام الإقساط الباقية .

- تسليم السفينة  اذا تم بنائها  وفقا للمواصفات  المتفق عليها .

2/-  عقد شراء السفينة :  يتم بعد  الحصول  على التصريح  خاص من طرف  السلطة البحرية  في ميناء تسجيل السفينة  المادة 50 من ق.ب.ج  ويجب توفر الأركان  والشروط العامة  الى جانب الشروط  الخاصة  المحددة في المادة  50والمادة 51  والمادة 49  توجب  توثيق السفينة  في عقد  الشراء  وتسجيله  وتخلف  هذا الشرط  يؤدي  الى بطلان   العقد  والطبيعة القانونية   لعقد  الشراء   عملا  تجاريا  اذا توافرت  شروط  المضاربة  والربح

   وعقد مدنيا  كما  في  شراء  سفينة  النزهة

- التزامات  إطراف العقد :

-التزامات البائع * تسليم السفينة وملحقاتها  اذا   لم  يكن هناك  اتفاق  على استبعاد  الملحقات .

 -التزامات المشتري :دفع الثمن

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :