Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

كيفية طلب شهر الافلاس

كيـفيـة طـلب شـهـر الافـلاس:

 

  وفقا للمادة 215 ، 216 من قا تجاري هناك 3 جهات يمكن لها طلب شهر الافلاس: - المدين نفسه

 

                                                                                                - أحد الدائنين

 

                                                                                                - المحكمة من تلقاء نفسها

 

   أ/ شهر الافلاس بناءا على طلب المدين:

 

     وفقا للمادة 215 من قا تجاري أن القانون فرض على المدين واجب المبادرة الى اعلان توقفه عن الدفع في ميعاد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع و هذه الحالة غالبا ما يقوم بها المدين ليستفيد من التسوية القضائية ، و يكون هذا الطلب بتصريح يقدمه الى المحكمة الكائن بدائرتها موطنه التجاري لانه متوقف عن الدفع و يجب أن يقدم التصريح خلال 15 يوما مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 218و هي:- بيان حساب الخسائر و الارباح عن آخر سنة مالية.

 

             - بيان عن الدائنين و عن مقدار ديونهم يذكر فيه اسم كل دائن و موطنه.

 

             - و اذا كان الطلب مقدما من ممثلي الشركة فيرفق بيان باسماء الشركاء المسؤولين مسؤولية تضامنية و موطن كل منهم (المادة 218/5 قا تجاري).

 

  فاذا أثبت للمحكمة خضوع المدين لاحكام الافلاس و صحة واقعة التوقف عن الدفع فعليها في هذه الحالة أن تحكم بالافلاس بالتقصير أو التدليس أو تحكم بالتسوية القضائية إذا اتضح لها عدم وجود ذلك.

 

 ب/ شهر الافلاس بناءا على طلب أحد الدائنين:

 

حسب المادة 216 من قا التجاري يجوز أيضا افتتاح التسوية القضائية أو الافلاس بناءا على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما كانت طبيعة دينيه ، يثبت حق طلب شهر الافلاس لكل دائن متى كان دينه حقيقيا و صحيحا سواء كان ضئيلا أو كبيرا اذ لم يضع  المشرع حدا أدنى لقيمة الدين الذي يحق له طلب الافلاس كما يجوز لكل دائن بدين مدني او تجاري ان يطلب شهر الافلاس.

 

ج/ شهر الافلاس من تلقاء المحكمة:

 

    تنص المادة 216 الفقرة الثانية على أنه للمحكمة ان تحكم في الامر دائما و تلقائيا بعد الاستماع الى المدين او استدعائه قانونا و يتضح ان المشرع اجاز للمحاكم المختصة بشهر افلاس من تلقاء نفسها و لو لم يطلب منها ذلك و هذا خروجا عن القاعدة العامة في القاضي لا يحكم في علمه و في ما لا يطلب منه. ويعتبر هذا استثناءا لأن أحكام الافلاس تتعلق بالنظام و غالبا ما يكون حكم شهر الافلاس من تلقاء نفس المحكمة مثلا: قد يحصل ان يتقدم أحد الدائنين طالبا شهر افلاس مدينه ثم يتنازل عن هذا الطلب فيحق للمحكمة تطبيقا للمادة 216 ان تشهر الافلاس من تلقاء نفسها رغم تنازل الدائن.

 

 

  

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :