Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

نظام الافلاس

نظـــــام الإفلاس

 

تعريف الإفلاس :

 

لغتا: يقصد به أن الشخص ينتقل من حالة اليسر الى العسر أي الاعسار

 

من الناحية القانونية : يقصد به الوضعية القانونية للتاجر توقف عن الوفاء بديونه يعلن عنه بموجب حكم قصد تصفية أمواله  عن طرق بيعها و قسمنها بين دائنيه.

 

هناك فرق بين الاعسار في القانون المدني و الافلاس في القانون التجاري.

 

تختلف التشريعات في تطبيقها لنظام الافلاس هو نظام يطبق على التجار و غير التجار في التشريعات الانجلوسكسونية،اما التشريعات اللاتينية فتجعل تطبيقه على التجار أما القانون الجزائري فيطبق الافلاس على التجار و غير التجار اذا كانت اشخاص معنوية خاصة تخضع للقانون الخاص كالجمعيات.

 

أنواع الافلاس: يختلف باختلاف سببه.

 

1/ الافلاس البسيط:لانه يكون فيه المدين حسن النية سيء الحظ مثل الشخص الذي يتعرض للافلاس نتيجة لكارثة طبيعية خارجة عن ارادته و هذا ممكن ان يحصل على الصلح و على المساعدات.

 

2/ الافلاس بالتقصير:و هذا النوع من الافلاس ترجع اسبابه الى اخطاء يرتكبها التاجر و قد حددت المادة 370 قا التجاري حالات الافلاس بالتقصير.ما 370:يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في احدى الحالات الآتية:

 

- اذا ثبت ان مصاريفه الشخصية او مصاريف تجارته مفرطة.

 

- اذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة او في عمليات وهمية.

 

- اذا كان قد قام بمشتريات لاعادة البيع باقل من سعر السوق بقصد تأخير اثبات توقفه عن الدفع او استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للافلاس ليحصل على اموال.

 

- اذا قام التوقف عن الدفع بافاء احد الدائنين اضرارا بجماعة الدائنين.

 

- اذا كان قد اشهر افلاسه مرتين و اقفلت التفلسات بسبب عدم كفاية الاصول.(هناك اصول و خصوم فالاصول هو ما له حقوق و الخصوم و ما عليه من ديون)

 

- اذا لم يكن قد امسك اية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لاهمية تجارته.

 

- اذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون.

 

        اذا وجدنا تاجر و تتوفر فيه حالة من هذه الحالات و اشهر افلاسه نعتبره مفلس افلاس  بالتقصير لان هذا الافلاس بغض النظر عن الافلاس سوف نطبق عقوبات عليه ما 369 تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 383 قانون العقوبات على الاشخاص الذين تثبت اذانتهم بالتفليس بالتقصير او بالتدليس.

 

ما 383 قا عقوبات:كل من قضي بارتكابه جريمة الافلاس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجارة يعاقب: عن الافلاس البسيط بالحبس من شهرين الى سنتين، عن الافلاس بالتدليس بالحبس من سنة الى خمس سنوات.

 

3/ الافلاس بالتدليس: يكون فيه سوء نية و تعمد من المدين للاضرار بدائنيه و قد نصت عليه ما 374 تجاري: يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد اخفى حساباته او بدد او اختلس كل او بعض اصوله او يكون بطريق التدليس قد اقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواءا كان هذا في محرراته باوراق رسمية او تعهدات عرفية او في ميزانيته.

 

           و هنا المدين لا ينجو من العقوبة المنصوص عليها في المادة 383 قا عقوبات و هي الحبس من سنة الى خمس سنوات و يجوز علاوة على ذلك ان يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.و هنا القانون يحرم المدين من بعض الحقوق المدنية.

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :