Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

ماهية القانون الإداري

السداسي الأول

المحاضرة الأولى

القانون الإداري
الفصل الأول: ماهية القانون الإداري
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد
أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع
الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأا العامة من ناحية والأفراد من ناحية
أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون
الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزًا له عن القانون العام الخارجي
الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها
للمصلحة العامة من خلال الامتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري.
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي
يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه
االات وعدم كفاءا بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري
ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة.


المبحث الأول: مفهوم القانون الإداري
المطلب الأول: التعريف بالقانون الإداري
درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن
القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك
حقوقًا وامتيازات استثنائية في علاقاا بالأفراد.
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة، أو قانون الإدارة العامة
. Pouvoir Administratif أو قانون السلطة الإدارية Administration Publique
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها
سلطة عامة .

ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين، قانون عام وقانون خاص، القانون العام
هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاا العامة، ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاا
العامة طرفًا فيها، وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات
الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاا عندما
تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي
ويتضمن القانون الدولي العام، والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين
الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود
في كل دولة أيًا كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا اال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي، والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة، فيعرف الإدارة العامة بأا السلطة الإدارية سواء المركزية
منها أو اللامركزية، وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي: بالجانب الوظيفي، فيعرف الإدارة العامة بأا النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة
الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعًا لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في
الدولة بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها
الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون
الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة، ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها
الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة "

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
م
شكراا جزيلا
Répondre