Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

رد الاعتبار

ما هو رد الاعتبار ؟

هو المحو القانوني أو القضائي للعقوبات المسجلة بالصحيفة رقم 01 بحيث لا تعود تظهر على الصحيفة رقم 02 و 03، متى توافرت الشروط المنصوص عليها بمقتضى أحكام نص المادة 676 من قانون الإجراءات الجزائية.

من له الحق في تقديم طلب رد الاعتبار ؟

حسب نص المادة 680 من قانون الإجراءات الجزائية يحق طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه أو نائبه القانوني إذا كان محجورا عليه أما في حالة وفاته فيجوز لزوجته أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب أو تقديمه ولكن في ظرف سنة من تاريخ الوفاة.

لمن يقدم طلب رد الاعتبار ؟

تنص المادة 685 من قانون الإجراءات الجزائية على أنّ طلب رد الاعتبار يقدم إلى وكيل الجمهورية الذي يوجد بدائرة اختصاصه الإقليمي محل إقامة المحكوم عليه. أما تقديمه مباشرة إلى النائب العام فهو جائز قانونا وذلك ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 04/12/1984 اعتمادا على مبدأ عدم قابلية النيابة للتجزئة وكون النائب العام يمثل النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.

كيف يتم تجهيز الملف ؟

بعد تلقي وكيل الجمهورية طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه يتحقق من توافر الشروط القانونية المطلوبة ثم يقوم بإجراء تحقيق وذلك بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهة التي كان المحكوم عليه مقيما فيها (المادة 676 من قانون الإجراءات الجزائية)، وبعد ذلك يستحصل الوثائق التالية تجهيزا للملف (المادة 687 قاإج):

  1. نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة.
  2. مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه العقوبة وكذلك رأي مدير المؤسسة العقابية على سلوكه في الحبس.
  3. القسيمة رقم 01 من صحيفة الحالة الجزائية.

ثم يقوم بإرسال المستندات إلى النائب العام مع تقديم رأيه، ويتولى النائب العام بدوره تقديمه إلى غرفة الاتهام.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :