المادة 4 من القانون رقم 12_83 و المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد و المواد 3،4،6 من القانون رقم 11_83 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية
الحق في التقاعد معترف به لجميع اصناف العمال و ذلك مهما كان مجال نشاطهم المهني و سواء كانوا عمالا اجراء او ملحقين بالاجراء و ذلك بشرط ان يمارسوا هذا النشاط المهني بصورة قانونية
و بالتالي فجميع الفئات التالية تتمتع بالحق في التقاعد: ا
العمال الاجراء
العمال غير الاجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا صناعيا تجاريا حرا حرفيا او اي نشاط اخر ممارس حسب الشروط و الاشكال المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول
بعض الفئات العمالية المماثلة لفئة العمال الاجراء فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي و لاسيما
عمال المنازل
الفنانون الممثلون
البحارون