Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

صحيفة السوابق القضائية

ماهو الفرق بین صحیفة السوابق القضائیة رقم 01 و الصحیفة رقم 02 و الصحيفة رقم 03 ؟؟؟

🔘الصحيفة رقم 01
تتضمن جميع الاحكام النهائية (سجن ، حبس ، غرامة  براءة .. الخ ) إنه بعد الإستفادة من رد الإعتبار لا یتم محو العقوبة التي شملها لأن هذه البطاقة تعتبر كمرجع یلجأ إلیها القضاء في حالة الإستقصاء عن السوابق المحكوم علیه المعني بها، ویكتفي بالإشارة إلى أن العقوبة ورد بشأنها ولكن في صحیفة السوابق القضائیة كما أشارت إلیه المادة 622 من قانون الإجراءات الجزائیة.

🔘أما بالنسبة للصحيفة رقم 02 فتحتوي جميع ما ذكرناه في الفقرة الاولى لكن بعد الإستفادة من رد الإعتبار للمحكوم علیه فإن العقوبة محل رد الإعتبار لا تذكر في هذه البطاقة

🔴- النیابة العامة تسلم القسیمة التي تحمل رقم 02 إلى الهیئات مذكورة على سبیل الحصر وهي:

⭕- القضاة.
⭕- وزیر الدفاع الوطني.
⭕- وزیر الداخلیة.
⭕- مدیري المؤسسات العقابیة.
⭕- الإدارات العمومیة.

🔘القسائم رقم 02 لا یشار فیها إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث (الاطفال و الغير بالغين ) وتلك الصادرة ضد الأشخاص غیر المسبوقین قضائیا المحكوم علیهم بالحبس لمدة ستة أشهر أو أقل مع وقف التنفیذ و/أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى.

🔘لا یشار كذلك في القسائم رقم 02 إلى الأحكام و القرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000
 دج أو تقل عنها بمجرد تسدیدها إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أیة سلطة أو إدارة أخرى.

🔴صحیفة السوابق القضائیة رقم 03
وتسمى القسیمة رقم 03 ،فهي بیان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائیة بالجمهوریة في  جنایة أو جنحة قضت بعقوبات مقیدة للحریة تفوق شهرا واحدا معنى ذلك انه لا تسجل في القسیمة رقم 
03 سوى العقوبات السالبة للحریة النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر، معناه المبدأ أنه إذا لم تتجاوز العقوبة المقیدة للحریة شهرا لا یتم تسجیلها.
أما إذا كانت شهرا أو تحت یتم تسجلیها وهذا هو المبدأ، وإذا كانت الجریمة التي أدین من أجلها
المعني بالأمر مقررة في قانون العقوبات أو في قانون جزائي آخر وتجاوز الحد الأقصى فیها ثلاث 
سنوات، لیس المحكوم بها بل المقررة في القانون فإنها تسجل حتى ولو كانت أقل من شهر لأن العبرة في طبیعة الجریمة وخطورتها.

وهي بیان الأحكام القاضیة بعقوبات مقیدة للحریة 
صادرة من احدى الجهات القضائیة بالجمهوریة في جنایة أو جنحة وتوضح هذه القسیمة صراحة أن هذا هو موضوعها
.
غیر أنه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث 03 سنوات حبس تقید بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر، ما لم تأمر الجهة القضائیة تلقائیا أو بناءا على طلب المعني بعدم قید العقوبة في القسیمة رقم 03 من صحیفة السوابق القضائیة إذا ثبت لها أنه جبر الضرر ووضع حد للإخلال الناتج عن الجنحة، فهو مبدأ آخر أدخل على التشریع الجزائري، للقاضي تلقائیا أو بناءا على 
طلب المعني بأن یأمر بعدم ظهورها إذا رأى أنه تم جبر الضرر المترتب على الجریمة.
ولا تثبت في القسیمة رقم 03 إلا الأحكام المشار إلیها فیما تقدم والتي لم یمحها رد الإعتبار ولم تكن 
مشمولة بوقف النفاذ إلا إذا صدر حكم جدید یجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف النفاذ.

منقول 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :