الدعاوى الإستعجالية المبنية على ظرف الإستعجال
يخضع هذا النوع من الدعاوى لنص المادة 299 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية " في جميع احوال الاستعجال ، أو اذا اقتضى الامر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة ، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية امام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الاشكال او التدبير المطلوب، و ينادى عليها في اقرب جلسة.
يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في اقرب الآجال."
حيث يشترك الدعاوى الاستعجالية من خلال نص المادة في الشروط الاتية:
اشتراط توفر ظرف الاستعجال بعنصريه: عنصر الخطر المحدق
عنصر عدم المساس بأصل الحق
اشتراط توفر المصلحة المحتملة
اشتراط تخفيض آجال التكليف بالحضور
الفصل في الدعوى خارج ساعات و ايام العمل
الامر الصادر لا يحوز حجية الشيء المقضي
الامر الصادر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون
عدم قابلية الامر الصادر في أول درجة للمعارضة
أجل الطعن فيه بالاستئناف
اعداد الاستاذة بلعموري