المجلس الشعبي الوطني ورئاسة
الجمهورية
علاقة المؤسستين تنظمهما أحكام الدستور لا سيما المواد من 127 إلى 130 والقانون العضوي رقم 99–02 المؤرخ في 8 مارس 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة لاسيما المواد 38 ، 44 ،45 ، 98 .
و تتجسد هذه العلاقة على سبيل المثال في المسائل الآتية :
التصويت على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية للموافقة (المادة 124 من الدستور و المادة 38 من القانون العضوي المشار إليه أعلاه) .
توقيع رئيس الجمهورية على القوانين التي يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني ثم يصادق عليها مجلس الأمة .
تقارير لجان التحقيق التي تبلغ إلى رئيس الجمهورية .
طلب رئيس الجمهورية قراءة ثانية للقوانين المصادق عليها.
المجلس الشعبي الوطني ومجلس
الأمة
يشكل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة غرفتي البرلمان الجزائري الذي تأسس بموجب التعديل الدستوري ليوم 28 فيفري 1996 .
يحكم علاقات الغرفتين القانون العضوي المشار إليه أعلاه، و لكل غرفة نظامها الداخلي و استقلالها المالي .
اجتماع البرلمان بغرفتيه :
يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 91 الفقرة 2 و 93 و 95 و 102 ، الفقرة الأخيرة، و 130 الفقرة 2 ،و 176 من الدستور،
وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 .
ويجتمع البرلمان وجوبا بناء على استدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات 2 و3 و 5 من الدستور .
يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 ، الفقرات 2 و 3 و 5 ،والمواد 91 ، الفقرة 2 ، و93 و95 و 102 ، الفقرة الأخيرة، و 130 ، الفقرة 2 ،و
176 و 177 من الدستور .
ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالات المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور .
وتتلخص هذه الحالات فيما يأتي :
إعلان ثبوت المانع من ممارسة رئيس الجمهورية مهامه بسبب مرض خطير و مزمن، و ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه ( المادة 88 ف 1 و 2 ) .
إعلان الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته ( المادة 88 ف 4 و 5 ) .
الموافقة على تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 95 و 97 من الدستور خلال فترتي الخمسة و الأربعين (45 ) يوما و الستين (60 ) يوما المنصوص عليها في المادتين 88 و 89 من الدستور ( المادة 90 ف 4 ).
الموافقة على تمديد حالة الطوارئ و الحصار التي يقررها رئيس الجمهورية (المادة 91 ف 2 ).
في الحالة الاستثنائية التي تخول رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الاستثنائية للمحافظة على استقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية (المادة93 ف3 و 4 ).
عندما يعلن رئيس الجمهورية الحرب بسبب وقوع عدوان أو على وشك وقوعه ويوجه خطابا للأمة يعلمها بذلك .( المادة 95 )
لتمديد مهمة البرلمان بسبب ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية ( المادة 102 ) .
عندما يوجه رئيس الجمهورية خطابا إلى البرلمان (المادة 128 ) .
لفتح مناقشة حول السياسة الخارجية ( المادة130 ) .
للتصويت على مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري (المادة 176 ) .
للمبادرة باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية (المادة 177 ) .
اللجنة المتساوية الأعضاء: يشكل البرلمان لجنة متساوية الأعضاء لدراسة النص التشريعي محل الخلاف بين
الغرفتين .
جدول أعمال الدورة : يضبط مكتبا الغرفتين مع ممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول
أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية .
اختتام الدورة : يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة .
التصويت و المصادقة : يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين و يصادق عليها مجلس الأمة .
إرسال النص : يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضون عشرة (10 ) أيام.
الإشعار : يشعر رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنص النهائي الذي يرسله إلى رئيس الجمهورية بعد مصادقة مجلس الأمة عليه .
المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري
يسهر المجلس الدستوري على صحة الانتخابات التشريعية و يعلن نتائجها ( المادة 163 ف 2) .
ينتخب المجلس الشعبي الوطني نائبين لعضوية المجلس الدستوري ( المادة 164 ف 1) .
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية،رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان (المادة 165 ف2 ) .
كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة (المادة 165 ف3 )
يخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري (المادة 166 ) .
المجلس الشعبي الوطني و مصالح رئيس الحكومة
يحكم الدستور العلاقات بين المؤسستين بواسطة أحكامه الممثلة في المواد 80 ،84 ،133 إلى 137 .
كما ينظم القانون العضوي المشار إليه أعلاه هذه العلاقات لاسيما من خلال المواد 16 ،17 ،18 ،21 ،22 ،25 ،26 ،28 ،42 ،87 ،96 و كذا المواد المتعلقة بالرقابة على عمل الحكومة و هي 46 ،50 ،57 إلى 61 ،62
،65 ، 68 ،76 ،85 .
لقد أنشئت وزارة العلاقات مع البرلمان لربط علاقة الغرفتين بمختلف الدوائر الوزارية .
يحضر ممثلو الحكومة الجلسات العلنية و اجتماعات اللجان الدائمة حسب الاختصاص، بينما يحضر وزير العلاقات مع البرلمان كل الجلسات .
يضبط جدول أعمال كل دورة في بدايتها خلال اجتماع يعقد بمقر المجلس الشعبي الوطني يضم مكتبي الغرفتين و ممثل الحكومة . تستشار الحكومة عند إعداد جدول أعمال الجلسات العلنية .
يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة .